لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها
الشروح عليها
(لَا) مَنْعُ (أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ) فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ (أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا)
وَكَذَا الْإِخْوَةُ وَالْأَجْدَادُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى مَا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَلَكِنْ لَا يَبْلُغُ بِهِمْ الْحِنْثَ
بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ مِنْ الرَّضَاعِ فَلَهُ الْمَنْعُ
(قَوْلُهُ: لَا يَبْلُغُ بِهِمْ) أَيْ بِالْإِخْوَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْحِنْثَ أَيْ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِدُخُولِهِمْ الْمُوجِبَ لِحِنْثِهِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: فَلَهُ الْمَنْعُ) أَيْ فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهُمْ مِنْ الدُّخُولِ لَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) لَا أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَدْخُلُوا لَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ أَبَوَيْ زَوْجَتِهِ أَنْ يَدْخُلَا إلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ أَوْلَادَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا إلَيْهَا بَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِ هَؤُلَاءِ لِتَفَقُّدِ حَالِ أَوْلَادِهَا وَيَتَفَقَّدُ الْأَبَوَانِ حَالَ ابْنَتِهِمَا وَقَدْ نَدَبَ الشَّرْعُ إلَى الْمُوَاصَلَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ
وَيَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يَأْذَنَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ذَوَاتُ رَحِمِهَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ إلَّا فِي ذَوِي الْمَحْرَمِ مِنْهَا خَاصَّةً
(قَوْلُهُ لَا أَبَوَيْهَا إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي مَنْعِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْجَارِّ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَقَلِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَبَوَانِ دِنْيَةً وَالْوَلَدُ حَقِيقَةً لَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ مِنْ شَرْحِ عب.
(قَوْلُهُ وَقَدْ نَدَبَ الشَّرْعُ) أَيْ طَلَبَ الشَّرْعُ
(قَوْلُهُ رَحِمِهَا مِنْ النِّسَاءِ) الْمُرَادُ بِهِ الْأَقَارِبُ كَانُوا مَحْرَمًا أَيْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَيْ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ (أَقُولُ) إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ بِأَنَّ هَذَا أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ أَبَوَيْهَا وَأَعْمَامَهَا وَأَخْوَالَهَا وَأَوْلَادَ أَخِيهَا وَأَوْلَادَ أُخْتِهَا فَكَيْفَ هَذَا مَعَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُقَيِّدِ لِلْقُصُورِ عَلَى مَا ذُكِرَ خُصُوصًا وَقَدْ عَلِمْت فِي شَرْحِ عب فَتَدَبَّرْ وَجَوَابُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَهُوَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ لَزِمَ لَكِنْ لَا يَقْضِي بِالْحِنْثِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لَا) أَيْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ (أَبَوَيْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (أَنْ يَدْخُلُوا) أَيْ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدُ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَمَفْهُومُ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ أَنَّ لَهُ مَنْعَ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَسَائِرِ أَقَارِبِهَا مِنْ الدُّخُولِ لَهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا أبويها، فيه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو جائز عند الأقل؛ يعني أن الزوج ليس له أن يمنع أبوي زوجته من الدخول عليها، بل يقضى عليه بدخول أبويها أي أبيها وأمها عليها وإن كره هو ذلك لندب الشرع للمواصلة وقال الشبراخيتي:
قال ابن رشد: ويلزم الرجل أن يأذن لامرأته في أن يدخل عليها ذات رحمها من النساء ولا يكون ذلك في الرجال إلا في ذوي المحرم منها، والمراد الأبوان دنية من جهة النسب فيخرج الأبوان من جهة الرضاع والأجداد والجدات. انتهى. وولدها من غيره يعني أن الزوج ليس له أن يمنع أولاد زوجته من غيره أن يدخلوا عليها بل يقضى عليه بدخولهم عليها، والمراد ولدها من جهة النسب لا من جهة الرضاع، والمراد أيضا ولد الصلب فيخرج ولد الولد.
قاله الشبراخيتي. قوله: أن يدخلوا لها أي عليها أو لأجلها قاله مقيده وقوله: أن يدخلوا لها، بدل اشتمال من أبويها وولدها؛ أي ليس له أن يمنعهم من الدخول عليها لندب الشرع للمواصلة ولتفقدها لحال الأولاد وتفقد أبويها لحالها، والعادة جارية بذلك قال الشارح: قوله: لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها؛ أي فليس له منعهم من ذلك ولا خلاف فيه. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.