فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ) كَامِلًا،

٢٬٤٧٨

وَلَوْ مِنْ خَشِنِ الْمَأْكُولِ أَوْ خُبْزٍ بِغَيْرِ أُدْمٍ (وَ) وَجَدَ مِنْ الْكِسْوَةِ (مَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ) أَيْ جَمِيعَ بَدَنِهَا وَلَوْ مِنْ الْخَيْشِ أَوْ الصُّوفِ أَوْ دُونَ مَا يَلْبَسُهُ فُقَرَاءُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٥٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَنِيَّةً (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى قُوتِ زَوْجَتِهِ الْكَامِلِ مِنْ الْخُبْزِ مَأْدُومًا أَوْ غَيْرَ مَأْدُومٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا قِيَامَ لَهَا بِحَقِّ الْفَسْخِ وَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَغِنًى عَلَى الْمَشْهُورِ

٦٬٠٦٨

وَكَذَا لَا قِيَامَ لَهَا إذَا كَانَ يَقْدِرُ لَهَا عَلَى مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَيُوَارِيهَا مِنْ غَلِيظِ الْكَتَّانِ أَوْ الْجِلْدِ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا كُلِّهِ لَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَتُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فَإِنْ قُلْت قَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُرَاعَى حَالُهُمَا فِي النَّفَقَةِ فَلِمَ لَا يُجْعَلُ الزَّوْجُ عَاجِزًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَنِيَّةِ قُلْت ذَاكَ مِنْ فُرُوعِ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا يُفْرَضُ وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ الْعَجْزِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ

تعليق

وَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ بَائِنٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ وَقَدَّمَ شَرْطَ تَمَامِ رَجْعَةِ الْمَوْلَى بِقَوْلِهِ وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وَإِلَّا لَغَتْ شَرَعَ فِي شَرْطِ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقِ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا إنْ قَدَرَ إلَخْ) وَلَوْ دُونَ مَا يَكْتَسِبُهُ فُقَرَاءُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُفْلِسِ لِأَنَّ ضَرَرَ رَبِّ الدَّيْنِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِهِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ رَبِّ الدَّيْنِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ أَشْهَبَ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَمَّا يُشْبِهُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(قَوْلُهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا) حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

(قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا عَلَى مَا إذَا كَانَ قَادِرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يُطَلَّقُ عَلَيْهِ (إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ) الْكَامِلِ الْمُشْبِعِ وَلَوْ مِنْ خَشِنِ الْمَأْكُولِ أَوْ خُبْزًا بِلَا إدَامٍ (وَمَا يُوَارِي) أَيْ يَسْتُرُ (الْعَوْرَةَ) أَيْ جَمِيعَ بَدَنِهَا مِنْ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ جِلْدٍ وَلَوْ دُونَ مَا يَلْبَسُهُ فُقَرَاءُ بَلَدِهِمْ فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً بَلْ وَإِنْ غَنِيَّةً.

وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا، وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ مُسْتَقْبَلٍ لِيَدْفَعَهَا لَهَا، أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا [منح الجليل] وَإِنْ) كَانَتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا إن قدر على القوت؛ يعني أن الزوج إذا قدر من النفقة على قوت زوجته كاملا ولو من خشن المأكول أو خبزا بغير إدام فإنها لا تطلق عليه قاله عبد الباقي.

٣٧٬٨٠٣

وقال الشبراخيتي: لا إن قدر من النفقة على القوت كاملا من قمح أو شعير أو دخن أو ذرة أوأرز مأدوم أو غير مأدوم فلا تطلق عليه. انتهى. وما يواري العورة؛ يعني أن الزوج إذا قدر من الكسوة على ما يواري العورة أي جميع بدنها لا السوءتان فقط، من صوف أو كتان أو جلد ولو دون ما يلبسه فقراء ذلك البلد، فإنه لا تطلق عليه زوجته. قاله عبد الباقي: وقوله لا السوءتان فقط؛

يعني أن المراد بالعورة في كلام المؤلف جميع الجسدة وليس المراد بها السوءتان فقط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.