فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى) يَكْفِيهَا،

٢٬٤٨١

فَإِنْ كَانَ مَرْعًى وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْرِيحُهَا لِلْمَرْعَى فَمَحَطُّ الْحَصْرِ فِي الْأَوَّلِ رَقِيقُهُ،

٢٬٤٨٢

وَفِي الثَّانِي إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَمَحَطُّ الْحَصْرِ) قَالَ بْن الْأَظْهَرُ أَنَّ الْحَصْرَ مُنْصَبٌّ عَلَى جَمِيعِ مَا بَعْدَهُ أَيْ إنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ أَصَالَةً بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَخَادِمِهِمَا خَادِمِ زَوْجَةِ الْأَبِ، وَحِينَئِذٍ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَتَأَمَّلْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٧٣ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(إنْ لَمْ يَكُنْ مُدَّعٍ وَإِلَّا بِيعَ) ابْنُ شَاسٍ: يَجِبُ عَلَى رَبِّ الدَّوَابِّ عَلَفُهَا أَوْ رَعْيُهَا إنْ كَانَ فِي رَعْيِهَا مَا يَقُومُ بِهَا،

٦٬٤٥٩

فَإِنْ أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ عَلْفُهَا،

٦٬٤٦٠

فَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ أَخَذَ بِأَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَبَ لَبَنَهَا بِحَيْثُ يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٧٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٧٣ قبلها

منح الجليلعليش

(إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ يُوجَدْ (مَرْعًى) يَكْفِيهَا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ رَعْيُهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِأُجْرَةٍ الْبُنَانِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَصْرَ مُنْصَبٌّ عَلَى جَمِيعِ مَا بَعْدَهُ أَيْ إنَّمَا يَجِبُ النَّفَقَةُ بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَشَمِلَ رَقِيقُهُ الْمُخْدِمَ

٨٬٥٢٨

وَقِيلَ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ خِدْمَتُهُ وَشَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي كَوْنِ نَفَقَةِ الْمُخْدِمِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ ذِي الْخِدْمَةِ ثَالِثُهَا إنْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ يَسِيرَةً لِنَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ

٨٬٥٢٩

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُ وَنَقَلَهُ أَيْضًا وَالْمُكَاتَبُ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمُسْتَحَقَّةُ بِرِقٍّ وَهِيَ حَامِلٌ نَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ اسْتَحَقَّهَا عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ،

٨٬٥٣٠

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ الْجَيِّدُ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ

٨٬٥٣١

وَالْأَظْهَرُ إنْ كَانَ فِي خِدْمَتِهَا قَدْرُ نَفَقَتِهَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْهَا وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا يَتَمَشَّى عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا أَوْ مَعَ قِيمَةِ وَلَدِهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى دَابَّتِهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ مُنْكَرٌ وَإِزَالَتُهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِهَا خِلَافًا فَالْقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ يُؤْمَرُ بِلَا قَضَاءٍ وَالْهِرَّةُ الْعَمْيَاءُ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الِانْصِرَافِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ انْقَطَعَتْ عِنْدَهُ، وَسَكَتَ عَنْ الْقِيَامِ بِالشَّجَرِ وَهُوَ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ إضَاعَةُ مَالٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إن لم يكن مرعى؛ يعني أن الشخص محل وجوب نفقة دابته عليه إنما هو حيث لم يكن مرعى يكفيها، بأن لم يكن مرعى أصلا، أو كان ولا يكفيها، ووجب عليه جميع ما يكفي في الأول، وإتمام الكفاية في الثاني،

٣٧٬٩٢١

فإن كان مرعى وجب عليه رعيها بنفسه أو بأجرة. وإلا؛ أي وإن لم ينفق الإنسان على رقيقه أو دابته بأن امتنع أو عجز عن الإنفاق عليه. بيع الملوك آدميا أو غيره إن وجد من يشتريه وكان مما يصح بيعه،

٣٧٬٩٢٢

فإن لم يوجد من يشتريه أو كان مما لا يصح بيعه أخرج عن ملكه بهبة أو غيرها، كذكاة ما يؤكل، ومما لا يباع كلب الصيد،

٣٧٬٩٢٣

وأما أم الولد فقيل: تزوج،

٣٧٬٩٢٤

وقيل: تعتق. واختير، وقيل: تسعى في معاشها. وقوله: وإلا، عبارة الشبراخيتي: بأن امتنع من الإنفاق أو عجز عنه بيع عليه ما يباع، ثم قال: واحترزنا بقولنا: ما يباع، عن أم الولد والمدبر والمعتق لأجل،

٣٧٬٩٢٥

أما أم الولد فتقدم أن الصواب أنه ينجز عتقها كما اختاره يحيى بن عمر،

٣٧٬٩٢٦

وأما المدبر والمعتق لأجل فيقال لهما: اخدما بما ينفق عليكما إن كان لهما خدمة وإلا عتقا.

٣٧٬٩٢٧

تتمة: سكت المص عن حكم القيام بشجره، وقد ذكره الشيخ يوسف بن عمر فقال: من كان له شجر وضيعه وترك القيام بحقه فإنه يؤمر بالقيام به،

٣٧٬٩٢٨

فإن لم يفعل أثم ولم يسمع أنه يؤمر ببيعه حيث فرط في القيام به، زاد الجزولي: ويقال له: ادفعه لمن يخدمه مساقاة ولو بجميع ثمره. قال الحطاب: وإنما وجب القيام به أو دفعه مساقاة لما في ترك ذلك من إضاعة المال لا لحفظ حياتها، إذ حياة الجماد لا يجب حفظها. انتهى كلام الشبراخيتي وقال عبد الباقي: وسكت المص عن القيام بالشجر، وهو واجب أي سقيه أو دفعه لمن يخدمه مساقاة حتى بجميع ثمرته، لما في ترك سقيه من إضاعة المال المنهي عنه انتهى.

٣٧٬٩٢٩

وقال الحطاب: قال الشيخ يوسف بن عمر: ومن كانت له شجر فضيعها وترك القيام بحقها فإنه يؤمر بالقيام بها،

٣٧٬٩٣٠

فإن لم يفعل فإنه مأثوم ولم نسمع أنه يؤمر ببيع ذلك. انتهى. وقاله الجزولي. وزاد: ويقال له: ادفعها لمن يخدمها مساقاة بجميع الثمرة. انتهى. والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.