فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفَاكِهَةٍ) كَتُفَّاحٍ إذَا لَمْ تُدَّخَرْ بَلْ (وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ) كَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى بِدِمَشْقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ) رَدَّ بِلَوْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ رِبَوِيَّةِ مَا اُدُّخِرَ بِقُطْرٍ

(قَوْلُهُ: وَالْكُمَّثْرَى) أَيْ وَكَذَلِكَ الرُّمَّانُ وَالْمِشْمِشُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٠٤٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ (ش) وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ رِبَوِيَّةَ الرُّمَّانِ قَالَ: لِأَنَّهُ يُدَّخَرُ وَادُّخِرَتْ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ

٦٬٤٠٦

وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهَا بِالْمُعْجَمَةِ وَالْإِجَّاصُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ نُونٍ بَيْنَهُمَا ثَمَرٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ أَهْلُ دِمَشْقَ الْخَوْخَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ) رَدَّ بِهِ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْفَاكِهَةَ رِبَوِيَّةٌ إذَا اُدُّخِرَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ بَهْرَامَ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ إلَخْ) فَهُوَ غَيْرُ الْخَوْخِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَنَا بِمِصْرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَوْ اُدُّخِرَتْ) بِضَمِّ الدَّالِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ نَاحِيَةً مِنْ الْبِلَادِ كَادِّخَارِ التُّفَّاحِ وَنَحْوِهِ بِدِمَشْقَ وَغَيْرِهَا، وَكَالْبِطِّيخِ الْأَصْفَرِ بِخُرَاسَانَ لِنُدُورِ ادِّخَارِهَا وَعَدَمِ اقْتِيَاتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو ادخرت بقطر، يعني أن الفاكهة ليست بربوية ولو كانت تدخر في بعض البلاد، كالرمان فإنه يجوز فيه التفاضل. قال المواق: قال اللخمي: أجاز مالك التفاضل في الرمان ورأى أن لا يجوز فيها التفاضل لأنها تدخر. انتهى.

٤٠٬٤٠٦

وقال أبو علي: ولو ادخرت بقطر أي دون غيره كالرمان والإجاص والخوخ، وأجاز مالك في المدونة التفاضل في الرمان وهو المشهور،

٤٠٬٤٠٧

ومثله في الخوخ انتهى. وقال الخرشي: واختار اللخمي ربوية الرمان، قال: لأنه يدخر،

٤٠٬٤٠٨

وقوله: ولو ادخرت هو بالدال المهملة

٤٠٬٤٠٩

ويجوز قليلا إعجامها وهو من الذخر بالذال المعجمة وأبدلت تاء الافتعال دالا بعد الدال والذال والزاي لأنها مستثقلة بعد هذه الأحرف؛ وإلى هذا أشار الشيخ الأجلُ بقوله: طا تا افتعال رد إثر مطبق … في ادان وازدد وادكر دالا بقي والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثمر معروف، وهو دخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. قاله الخرشي. وكبندق يعني أن البندق ليس بربوي

٤٠٬٤١٠

وكذا ما في معناه من الجوز واللوز والفستق مما يدخر ولا يقتات على المعتمد؛ لأن العلة مركبة من الادخار والاقتيات، والقائل بالادخار فقط قائل بالربوية فيها أي في هذه المذكورات من الجوز واللوز والفستق والبندق، بضم أوله وثالثه، والفستق كقنفذ وجندب، وما عزاه عبد الباقي هنا للمواق عن ابن عرفة من أن ظاهر اللخمي والقاضي الاتفاق على ربوية الجوز واللوز قال فيه بناني: إن المواق وقع له تحريف في كلام ابن عرفة. والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.