فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) بِخِلَافِ (شَيِّهِ) أَيْ اللَّحْمِ بِالنَّارِ (وَتَجْفِيفِهِ) بِنَارٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ هَوَاءٍ (بِهَا) أَيْ بِالْأَبْزَارِ، فَإِنَّهُ نَاقِلٌ لَا بِدُونِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ شَيِّهِ وَتَجْفِيفِهِ بِهَا) أَيْ بِالْأَبْزَارِ أَيْ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ الْمُصْلِحِ كَالْبَصَلِ أَوْ الثُّومِ مِنْ الْمِلْحِ

(قَوْلُهُ: لَا بِدُونِهَا) أَيْ لَا إنْ كَانَ التَّجْفِيفُ بِدُونِ أَبْزَارٍ، فَإِنَّهُ لَا يُنْقَلُ عَنْ النِّيءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَشَيُّهُ وَتَجْفِيفُهُ بِهَا (ش) أَيْ: وَكَذَلِكَ شَيُّ اللَّحْمِ بِالنَّارِ وَتَجْفِيفُهُ بِالشَّمْسِ، أَوْ الْهَوَاءِ بِالْأَبْزَارِ نَاقِلٌ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: بَيْعُ الْقَدِيدِ وَالْمَشْوِيِّ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، أَوْ بِالنِّيءِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ رَطْبٌ بِيَابِسٍ وَهَذَا إذَا كَانَ لَا أَبْزَارَ فِيهِمَا، أَوْ فِيهِمَا أَبْزَارٌ فَإِنْ كَانَتْ الْأَبْزَارُ فِي أَحَدِهِمَا جَازَ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَمُتَفَاضِلًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) بِخِلَافِ (شَيِّهِ) أَيْ اللَّحْمِ بِأَبْزَارٍ فَيَنْقُلُهُ عَنْ النَّيْءِ (وَ)

٩٬١٩٧

بِخِلَافِ (تَجْفِيفِهِ) أَيْ اللَّحْمِ بِنَارٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ هَوَاءٍ (بِهَا) أَيْ الْأَبْزَارِ فَيَنْقُلُهُ عَنْهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقلي قمح؛ يعني أن قلي القمح وغيره من الحبوب ناقل.

٤٠٬٤٤٦

ابن عبد السلام: والمشهور أن قلي القمح وغيره من الحبوب ناقل لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالبا نقله الشيخ أبو علي. وسويق وسمن، الظاهر أن الواو في وسمن بمعنى مع،

٤٠٬٤٤٧

وأن مراده أن السويق إذا لُتَّ بسمن ينقل عن السويق غير اللتوت. انتهى من حاشية الشيخ محمد بن الحسن.

٤٠٬٤٤٨

وأما إن قلنا: إن معنى المص أن السويق ينقل عن الأصل فلا حاجة لذكره لأنه إذا كان القلي ناقلا فأحرى أن ينتقل السويق لأن السويق هو الحب القلي المطحون المضاف إلى ماء، وحمل أحمد المص على غير ظاهره، فقال: ليس المراد بالسويق هنا القمح المقلي المطحون، لاستفادته مما قبله بالأولى، بل المراد منه القمح المصلوق المطحون، وهذا لا يستفاد مما قبله. انتهى. وهذا تتوقف صحته على أن اجتماع الصلق والطحن ناقل، وعلى التقرير الأول يسلم المص من الاعتراض المذكور ويسلم من اعتراض ابن غازي أن قوله: وسمن يقتضي جنس غير الزبد والحليب.

قاله بناني. وقال الحطاب: وأما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده،

٤٠٬٤٤٩

وأما بلبن فيه زبد فلا يعد ناقلا كما نص عليه في المدونة،

٤٠٬٤٥٠

وأما الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد، نقله القباب عن ابن رشد. والله أعلم. انتهى.

٤٠٬٤٥١

وقال الشيخ أبو علي: لا شك أن الأسوقة جنس واحد وإن اختلفت أصولها كما في ابن رشد وغيره، وتقدم قول ابن رشد: الأخباز والأخلال والأسوقة لا تُراعَى أصولها؛ لأن المنفعة في ذلك واحد، فلا يجوز التفاضل في الخبز ولا في الخل ولا في النبيذ ولا في السويق، هذا هو المشهور؛ والسويق أيضا جنس وحده مباين لدقيق الحب غير المقلي وللحبوب غير المقلية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.