فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقِيسَ) الرُّمَّانُ (بِخَيْطٍ) وَلَوْ بِيعَ وَزْنًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ أَيْ اُعْتُبِرَ قِيَاسُهُ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا أَنَّهُ يُقَاسُ بِالْفِعْلِ إذْ هُوَ فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِخَيْطٍ) أَيْ بِسَعَةِ خَيْطٍ وَيُوضَعُ عِنْدَ أَمِينٍ حَتَّى يَتِمَّ الْأَجَلُ فَإِذَا حَضَرَ الرُّمَّانُ قِيسَتْ كُلُّ رُمَّانَةٍ بِالْخَيْطِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِيعَ وَزْنًا) بِأَنْ يُقَالَ أُسْلِمُكَ فِي قِنْطَارٍ مِنْ الرُّمَّانِ دِينَارًا كُلُّ رُمَّانَةٍ سَعَةُ هَذَا الْخَيْطِ أَوْ أُسْلِمُكَ دِينَارًا فِي مِائَةِ رُمَّانَةٍ كُلُّ رُمَّانَةٍ سَعَةُ هَذَا الْخَيْطِ آخُذُ ذَلِكَ مِنْك فِي شَهْرِ كَذَا

(قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يُقَاسُ بِالْفِعْلِ) أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَقِيسَ بِخَيْطٍ) أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ: وَتُقَاسُ الرُّمَّانَةُ بِخَيْطٍ وَيَضَعَانِهِ عِنْدَ أَمِينٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَقِيسَ بِخَيْطٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ إذَا وَقَعَ عَلَى مَا يُعَدُّ فِي الْعَادَةِ كَالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَاسَ بِخَيْطٍ، وَيُوضَعَ عِنْدَ أَمِينٍ فَإِنْ ضَاعَ جَرَى عَلَى مَا يَأْتِي فِي الذِّرَاعِ حَيْثُ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ كَذَا يَنْبَغِي، وَلَا يَتَقَيَّدُ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ فِي الرُّمَّانِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْدُودًا بَلْ،

٧٬٤٤١

وَلَوْ مَوْزُونًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالصِّغَرِ، وَالْكِبَرِ، وَقَوْلُهُ (وَالْبَيْضِ) عَطْفٌ عَلَى الرُّمَّانِ أَيْ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَدَدًا أَيْ وَقِيسَ بِخَيْطٍ فَحَذَفَهُ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِخَيْطٍ) أَيْ اُعْتُبِرَ قِيَاسُهُ بِالْخَيْطِ لَا إنَّهُ يُقَاسُ بِالْفِعْلِ

(قَوْلُهُ فَحَذَفَهُ مِنْ الثَّانِي إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ النَّقْلُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيضِ قَيْسُهُ بِخَيْطٍ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مُحَشِّي تت

(قَوْلُهُ فَحَذَفَهُ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ إذَا قُيِّدَ بِقَيْدٍ فَإِنَّ الْقَيْدَ يَرْجِعُ لِلْمَعْطُوفِ أَيْضًا بِاتِّفَاقٍ كَذَا قَالَ اللَّقَانِيِّ، وَرُدَّ بِأَنَّ السَّعْدَ ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا جَرَى قَيْدٌ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ جَرَيَانُهُ فِي الْمَعْطُوفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَقِيسَ) بِكَسْرِ الْقَافِ الرُّمَّانُ وَنَحْوُهُ سَوَاءٌ اُعْتِيدَ عَدُّهُ أَوْ وَزْنُهُ أَيْ اُعْتُبِرَ قِيَاسُهُ (بِ) مِلْءِ (خَيْطٍ) مَعْلُومِ الطُّولِ كَشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ أَوْ بَاعٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ بِكِبَرِهِ وَصِغَرِهِ، وَيُجْعَلُ الْخَيْطُ عِنْدَ أَمِينٍ أَوْ بِخَيْطَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ، وَيُجْعَلُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالْآخَرُ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقيس بخيط نائب قيس ضمير يعود على الرمان، يعني أن الرمانة تقاس بخيط ويضعانه عند أمين. قاله الشارح.

٤٤٬٣٣٨

وقال عبد الباقي: وقيس بخيط ولو بيع وزنا أي اغتفر قياسه بخيط عند عقد السلم لا أنه يقاس بالفعل؛ إذ هو في الذمة غير موجود حين العقد،

٤٤٬٣٣٩

فإن ضاع جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذرت معرفته كذا ينبغي. أو البيض عطف على قوله: "كالرمان" يعني أن البيض يضبط بالعدد ولا يقاس،

٤٤٬٣٤٠

وفي بعض الشراح: يقاس به قائلا بحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه. قاله عبد الباقي.

٤٤٬٣٤١

وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه. انتهى.

٤٤٬٣٤٢

وقال الخرشي: يعني أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة كالرمان فإنه لابد أن يقاس بخيط ويضعانه عند أمين،

٤٤٬٣٤٣

فإن ضاع الخيط جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذر معرفته كذا ينبغي، والظاهر أن اعتبار القياس في الرمان لا يتقيد بأن يكون معدودا بل ولو موزونا لاختلاف الأغراض بالصغر والكبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.