فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَكَجَنِينٍ) وَسَمَكٍ فِي مَاءٍ وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى جِلْدٍ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَمْثِلَةِ مَا لَا يُرْتَهَنُ وَحَذَفَهَا مِنْ جَنِينٍ كَانَ أَحْسَنَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٠٠٤ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَكَجَنِينٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: جَوَّزَ أَهْلُ الْعِلْمِ ارْتِهَانَ الْغَلَّاتِ وَلَمْ يُجَوِّزُوا ارْتِهَانَ الْأَجِنَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَكَجَنِينٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ لِقُوَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ

٧٬٦٠٥

وَكَذَلِكَ مَا شَابَهَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ، وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا كَانَ رَهْنُ مَا ذُكِرَ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِهِ، أَوْ فِي قَرْضٍ جَازَ قَالَهُ حُلُولُو وَتَبِعَهُ بَعْضُهُمْ لَكِنْ لَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(و) لَا يَصِحُّ رَهْنٌ (كَجَنِينٍ) لِقُوَّةِ غَرَرِهِ فِي عَقْدِ بَيْعٍ

١١٬٢٨٧

وَيَجُوزُ بَعْدَهُ كَعَقْدِ قَرْضٍ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ، وَدَخَلَ بِالْكَافِ سَمَكٌ فِي بَحْرٍ وَطَيْرٌ فِي هَوَاءٍ وَلُؤْلُؤٌ غَيْرُ مَوْصُوفٍ. ابْنُ رُشْدٍ

١١٬٢٨٨

وَأَمَّا ارْتِهَانُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُيَسِّرٍ،

١١٬٢٨٩

وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إذَا كَانَ الِارْتِهَانُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ: وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا اخْتِلَافَ فِي جَوَازِهِ.

وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُ الْجَنِينِ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ وَبَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ فِيهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.