ولو بتشهد
الشروح عليها
(وَلَوْ) ظَنَّ أَوْ شَكَّ إدْرَاكَهُ (بِتَشَهُّدٍ) بِحَيْثُ يُدْرِكُ مَعَهُ وَلَوْ السَّلَامَ
فَلَوْ تَخَلَّفَ ظَنُّهُ بِأَنْ وَجَدَهُ فَرَغَ مِنْهَا صَحَّتْ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ) ظَنَّ إدْرَاكَهُ (بِتَشَهُّدٍ) بِحَيْثُ يُدْرِكُ مَعَهُ وَلَوْ السَّلَامَ فَإِنْ تَخَلَّفَ ظَنُّهُ وَوَجَدَهُ فَرَغَ مِنْهَا صَحَّتْ
وَأَشَارَ بِ " وَلَوْ " إلَى قَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ إلَّا إذَا ظَنَّ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ مَعَهُ وَإِلَّا أَتَمَّ مَكَانَهُ.
وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ، وَإِلَّا بَطَلَتَا،
وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ، ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ [منح الجليل]
ولو بتشهد؛ يعني أنه إذا ظن أو شك وأولى إن علم أنه يدركه في التشهد أو ظن أو شك أنه يحصل السلام معه، فإنه يرجع إلى أقرب موضع يصلي فيه مع الإمام، وإنما لزمه الرجوع مع الشك؛ لأن الأصل لزومُ متابعة الإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن.
والحاصل أنه إذا علم أو ظن فراغ إمامه فإنه يتم في مكانه الممكن، أوأقرب الأمكنة الممكنة إليه مع عدم إمكان الأول، وهاتان صورتان أو أربع صور.
وإذا علم، أو ظن بقاءه، أو شك في ذلك ولو بتشهد، فإنه يرجع وجوبا إلى الموضع الذي يتمكن فيه من الاقتداء بإمامه. فتلك ثلاث صور. فالصور خمس وقد علمت أحكامها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.