وإلا فقائما
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَمْضِ مَا تُعَارُ لَهُ عَادَةً، أَوْ الْأَجَلُ الْمَحْدُودُ (فَقَائِمًا) أَيْ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا أَيْ، أَوْ ثَمَنِهِ أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُطْلَقَةِ،.
وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَنٍ لَمْ يَنْقَضِ وَقَدْ دَخَلَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَقَاءِ، أَوْ السَّكْتِ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ دُونَ الْمُعِيرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّتُهَا فَيَأْخُذَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ عَلَى الْهَدْمِ قُدِّمَ الْمُعِيرُ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا، أَوْ ثَمَنِهِ كَالْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ أَيْ مَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ فَإِنْ أُسْقِطَ حَقُّهُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ
(قَوْلُهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُطْلَقَةِ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَقَاءِ، أَوْ السُّكُوتِ، أَوْ الْهَدْمِ
(قَوْلُهُ عَلَى الْبَقَاءِ) أَيْ لِلْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ لِآخِرِ مُدَّةِ الْعَارِيَّةِ
(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ) أَيْ الْمُعِيرُ مِنْ الشَّفِيعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَ) يُقَدَّمُ الْمُعِيرُ فِي أَخْذِهِ بِقِيمَتِهِ حَالَ كَوْنِهِ (قَائِمًا) أَوْ ثَمَنِهِ. تت هَذَا فِي الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ زَمَنُ مَا تُعَارُ لَهُ.
وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُنْقَضْ، فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنْ بَاعَ أَحَدُهُمْ حَظَّهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْإِعَارَةِ وَكَثَمَرَةٍ، [منح الجليل] عَلَى الْبَقَاءِ فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ، وَلَا مَقَالَ لِرَبِّ الْأَرْضِ إنْ بَاعَهُ عَلَى الْبَقَاءِ،
وَإِنْ بَاعَ عَلَى النَّقْضِ قُدِّمَ رَبُّ الْأَرْضِ.
" ق " فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " إذَا بَنَى رَجُلَانِ فِي عَرْصَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ النَّقْضِ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ مَقْلُوعًا أَوْ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ،
فَإِنْ أَبَى فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ لِلضَّرَرِ، إذْ هُوَ أَصْلُ الشُّفْعَةِ " غ " عِيَاضٌ لَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ رَبَّ الْعَرْصَةِ مُقَدَّمٌ فِي الْأَخْذِ عَلَى الشَّفِيعِ، لَكِنْ لَيْسَ لِلشُّفْعَةِ، بَلْ لِرَفْعِ الضَّرَرِ. أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهَا أَنَّ عَلَى الْمُعِيرِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَقْلُوعٌ، سَوَاءٌ مَضَى زَمَنٌ تُعَارُ تِلْكَ الْأَرْضُ إلَى مِثْلِهِ أَمْ لَا، لَكِنْ قَيَّدَهَا أَبُو عِمْرَانَ بِمَا إذَا مَضَى زَمَنٌ تُعَارُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ قَائِمًا،
وَقَالَ هَكَذَا وَقَعَ لِسَحْنُونٍ.
أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ فَكَانَ مِثْلَ مُضِيِّ مَا تُعَارُ إلَى مِثْلِهِ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيهَا،
وَمَنْ بَنَى فِي عَرْصَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ ثُمَّ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْهَا فَلِرَبِّ الْعَرْصَةِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَةَ النَّقْضِ، أَوْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ.
وَعَطَفَ عَلَى الْمُشَبَّهِ فِي اسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ مُشَبَّهًا آخَرَ فِيهِ فَقَالَ مُعِيدًا لِكَافِ التَّشْبِيهِ لِلْإِيضَاحِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.