وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتْ لِثَوَابٍ (فَبِهِ) أَيْ فَبِالثَّوَابِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِهِ، وَذَلِكَ فِي الْمُعَيَّنِ بِتَعْيِينِهِ وَفِي غَيْرِهِ بِالدَّفْعِ، أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ، وَإِلَّا فِيهِ) أَيْ، وَإِلَّا فَفِيهِ الشُّفْعَةُ بِهِ أَيْ بِالثَّوَابِ أَيْ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا، هَذَا وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيهِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَإِلَّا فِيهِ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ، وَإِلَّا فِيهِ الشُّفْعَةُ. قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ لَكِنْ لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ بِالثَّوَابِ إلَّا بَعْدَ لُزُومِهِ لَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ، وَذَلِكَ) أَيْ اللُّزُومُ فِي الثَّوَابِ الْمُعَيَّنِ بِتَعْيِينِهِ إلَخْ، فَمَتَى كَانَ الثَّوَابُ مُعَيَّنًا أَخَذَ بِهِ الشَّفِيعُ بِمُجَرَّدِ تَعْيِينِهِ،
وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَا يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ إلَّا إذَا رُفِعَ، أَوْ حُكِمَ بِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ) . اللَّخْمِيِّ: مَنْ وَهَبَ شِقْصًا لِلثَّوَابِ كَانَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ، وَلَا شُفْعَةَ إلَّا بَعْدَ الثَّوَابِ فَاتَتْ الْهِبَةُ أَوْ لَمْ تَفُتْ، وَلَا تَجِبُ قَبْلَ الثَّوَابِ وَقَبْلَ الْفَوْتِ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ التَّمَسُّكِ وَالرَّدِّ. وَاخْتُلِفَ فِي الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْفَوْتِ وَقَبْلَ الثَّوَابِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّوَابَ أَوْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ وَيُعْرَفَ. وَانْظُرْ قَدْ نَصُّوا أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالثَّمَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مِنْ الثَّمَنِ.
اُنْظُرْ نَوَازِلَ الشَّعْبِيِّ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إذَا ابْتَاعَ شِقْصًا وَعُرُوضًا صَفْقَةً لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ الشِّقْصَ مِنْ الثَّمَنِ. وَانْظُرْ الْجِدَارَ بَيْنَ الْجَارَيْنِ إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا دَارِهِ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَشْفَعَ فِي الْحَائِطِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بِثَوَابٍ (فَ) فِيهَا الشُّفْعَةُ (بِ) عِوَضِ (هـ) أَيْ الثَّوَابِ (بَعْدَ) أَنْ يَأْخُذَ (هـ) أَيْ الثَّوَابَ الْوَاهِبُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ لُزُومِ الْمِلْكِ، وَجَعَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْحُكْمَ بِهِ كَأَخْذِهِ. " ق " اللَّخْمِيُّ مَنْ وَخِيَارٍ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ، وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ، إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلًا فَأَمْضَى وَبَيْعٍ فَاسِدٍ، إلَّا أَنْ يَفُوتَ، فَبِالْقِيمَةِ، [منح الجليل] وَهَبَ شِقْصًا لِلثَّوَابِ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ، لَكِنْ لَا شُفْعَةَ إلَّا بَعْدَ الثَّوَابِ فَاتَتْ الْهِبَةُ أَوْ لَمْ تَفُتْ وَلَا تَجِبُ قَبْلَ الثَّوَابِ وَقَبْلَ الْفَوْتِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ التَّمَسُّكِ وَالرَّدِّ وَاخْتُلِفَ فِي الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْفَوْتِ وَقَبْلَ الثَّوَابِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّوَابَ أَوْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ وَيَعْرِفَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.