فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) قُدِّمَ (الْوَارِثُ) بِفَرْضٍ، أَوْ عُصُوبَةٍ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَالْمَرَاتِبُ أَرْبَعَةٌ، مُشَارِكٌ فِي السَّهْمِ، ثُمَّ وَارِثٌ وَلَوْ عَاصِبًا، ثُمَّ الْمُوصَى لَهُمْ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(ثُمَّ الْوَارِثُ) اُنْظُرْ أَنْتَ مَا مَعْنَى هَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ثُمَّ الْوَارِثُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ (ش) عَطْفٌ عَلَى مُشَارِكٍ وَالْوَارِثُ يَشْمَلُ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَمَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ وَعَلَيْهِ فَالْمَرَاتِبُ ثَلَاثَةٌ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ ثُمَّ الْوَارِثُ وَلَوْ عَاصِبًا أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ أَخَذَ الْوَارِثُ وَسَوَاءٌ صَاحِبُ الْفَرْضِ وَالْعَاصِبُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ وَهَذَا نَحْوُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا لِصَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ مِنْ أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعَةٌ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ ثُمَّ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ غَيْرِ الْمُشَارِكِ فِي السَّهْمِ ثُمَّ مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ فَإِذَا كَانَتْ بُقْعَةٌ لِرَجُلَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ زَوْجَتَيْنِ وَعَنْ أُخْتَيْنِ وَعَنْ عَمَّيْنِ فَإِذَا بَاعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ اخْتَصَّتْ الْأُخْرَى بِأَخْذِ نَصِيبِهَا فَإِذَا أَسْقَطَتْ فَالشُّفْعَةُ لِلْأُخْتَيْنِ فَإِذَا أَسْقَطَتَا فَالشُّفْعَةُ لِلْعَمَّيْنِ فَإِذَا أَسْقَطَا فَلِلْأَجْنَبِيِّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعٌ

٨٬٧٣٤

وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا أَسْقَطَتْ الزَّوْجَةُ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْأُخْتَيْنِ وَالْعَمَّيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَالْحَقُّ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَمَا فِي الشَّارِحِ وَالتَّوْضِيحِ مُعْتَرَضٌ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(الْوَارِثُ) ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم الوارث عطف على "مشارك" من قوله: "مشاركة في السهم" يعني أن الوارث بالفرض أو بالتعصيب يقدم في الأخذ بالشفعة على الشريك الأجنبي،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.