فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) دَخَلَ (وَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ) بِعَقَارٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ مَنَابَهُ فَيَدْخُلُ الْوَارِثُ مَعَ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فِي الشُّفْعَةِ فَوَارِثٌ عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فِي دَخَلَ

٣٬٨٦٠

وَيَجُوزُ الْجَرُّ بِالْعَطْفِ عَلَى ذِي سَهْمٍ وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَارِثِ إذَا بَاعَ وَارِثٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَارِثِ إذَا بَاعَ وَارِثٌ) أَيْ، بَلْ مَتَى بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ بَاقِيَهُمْ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ وَلَا دُخُولَ لِلْمُوصَى لَهُمْ مَعَ الْوَرَثَةِ كَالْعَصَبَةِ مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَوَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ) رَوَى أَشْهَبُ: مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِثُلُثِ حَائِطِهِ أَوْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ فَيَبِيعُ بَعْضُهُمْ، أَنَّ شُرَكَاءَهُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا بَاعَ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ.

١٠٬١٥٥

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لِلْوَرَثَةِ الدُّخُولُ مَعَهُمْ كَالْعَصَبَةِ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَوَارِثٍ عَلَى مُوصَى لَهُمْ (ش) أَيْ أَنَّ الْوَارِثَ يَدْخُلُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَقَارِ فَإِذَا أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ بِثُلُثِ حَائِطِهِ وَمَاتَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَحِصَّتُهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَالْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ فَقَوْلُهُ وَوَارِثٌ يَتَعَيَّنُ عَطْفُهُ عَلَى فَاعِلِ دَخَلَ أَيْ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِيهِ أَيْ وَدَخَلَ وَارِثٌ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى فَاعِلِ قُدِّمَ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَحِصَّتُهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَالْوَرَثَةِ) فَإِنْ أَسْقَطَ الْوَرَثَةُ حَقَّهُمْ اخْتَصَّ بِهِ بَقِيَّةُ الْمُوصَى لَهُمْ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) دَخَلَ (وَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ ثُمَّ) يَلِي الْمُشَارِكَ فِي السَّهْمِ إذَا تَرَكَ الشُّفْعَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووارث على موصى لهم عطف على ما قبله، فهو من أمثلة دخول الأخص على الأعم يعني أنه إذا أوصى لجماعة بثلث عقار فباع أحدهم لأجنبي فحصته بين أصحابه وبين الورثة كلهم،

٥٣٬٥٩٢

ولو باع أحد الورثة فإنه يقدم الورثة على الوصى لهم ولا يدخلون؛ لأن الوصى لهم مع الورثهَ كالأجانب مع الورثة،

٥٣٬٥٩٣

وقيل: إن بقية الوصى لهم أحق من الورثة. قاله أشهب. وابن عبد السارم. وسلم ابن المواز دخول ذوي السهام على العصبة، ومنع دخولهم على الموصى لهم، ورأى أن الجزء الذي أوصى به الميت كالجزء الذي يجب لذوي السهام بالميراث. قاله الرهوني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.