وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ
الشروح عليها
(وَحُطَّ) عَنْ الشَّفِيعِ مِنْ الثَّمَنِ (مَا حُطَّ) عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ (لِعَيْبٍ) ظَهَرَ فِي الشِّقْصِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِعَيْبٍ) أَيْ لِأَجْلِ عَيْبٍ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ فَإِذَا اشْتَرَى الشِّقْصَ بِمِائَةٍ، ثُمَّ اضْطَلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ فَحَطَّ عَنْهُ الْبَائِعُ لِأَجْلِهِ عَشَرَةً فَإِنَّهَا تُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي تِسْعِينَ فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ حَطَّ مَا حُطَّ لِعَيْبٍ) . ابْنُ شَاسٍ: لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ عَيْبًا بَعْدَ أَخْذِهِ الشَّفِيعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ أَرْشٍ،
فَإِنْ رَدَّ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ رَدَّ هُوَ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَائِعِ.
وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ، إلَّا أَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ مِنْهُ مِنْ الرَّدِّ فَأَخَذَ أَرْشَهُ، فَذَلِكَ الْأَرْشُ مَحْطُوطٌ عَنْ الشَّفِيعِ قَوْلًا وَاحِدًا.
(ص) وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حَطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ مِقْدَارَ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ
وَكَذَلِكَ يَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَطِيطَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بَيْنَ النَّاسِ
وَكَذَلِكَ يَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ تَبَرُّعًا مِنْ عَادَةٍ إذَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِيطَةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ وَأَعَادَ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِهِبَةٍ لِيَرْجِعَ الشَّرْطُ لِمَا بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ أَوْ أَشْبَهَ مَفْهُومَ إنْ حَطَّ عَادَةً أَيْ أَوْ لَمْ يَحُطَّ عَادَةً وَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي ثَمَنًا
فَلَوْ لَمْ يُشْبِهُ كَوْنَ الْبَاقِي ثَمَنًا لَا يُحَطُّ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يُحَطُّ إلَخْ) حَلَّهُ عج وَتَبِعَهُ عب بِخِلَافِهِ فَيُرْجَعُ لَهُ لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ لِمَنْ شَرَحَ الْمُدَوَّنَةَ فَقَالَ أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ إلَخْ أَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ عَلَى أَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ عَلَى قَوْلِهِ كَقَوْلِهِ فِيمَا مَضَى بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَبِمَعْنَى الْوَاوِ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ بِأَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْحَطِيطَةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا
وَلَوْ قَالَ عَقِبَ عَادَةٍ وَفِيهَا أَيْضًا إنْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ، وَهَلْ خِلَافٌ تَأْوِيلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَلَوْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّوْفِيقِ عَلَى مَا قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ لَقَالَ أَوْ بِهِبَةٍ إنْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ وَيُمْكِنُ جَعْلُ أَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَشْبَهَ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا قَالَ وَتَكُونُ تَفْسِيرِيَّةً وَتَكُونُ إشَارَةً لِلْخِلَافِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ لِهِبَةٍ اهـ. .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَحُطَّ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ أُسْقِطَ (عَنْ) الشَّخْصِ (الشَّفِيعِ مَا) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي (حُطَّ) عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ (لِ) ظُهُورِ (عَيْبٍ) بِالشِّقْصِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وحط ما حط لعيب يعني أن الشفيع يحط عنه من الثمن ما حط عن مشتري الشقص لأجل عيب ظهر في الشقص،
فإذا اشترى زيد من عمرو شقصا من عقار مشترك بين عمرو ورجل آخر، فاطلع على عيب في الشقص فحط عمرو عن زيد ربع الثمن مثلا لأجل ذلك العيب، وأراد ذلك الرجل أن يأخذ بالشفعة من زيد فإنه يحط عنه ما حط عن زيد وهو ربع الثمن، أو لهبة أي
وكذلك يحط عن الشفيع من الثمن ما حط عن المشتري إذا كان ما حط البائع عنه على وجه التبرع مما جرت به العادة بين الناس أن يحطوه، فقوله: إن حط عادة راجع لقوله: "أو لهبة" ، ولذلك أعاد اللام فهو خاص به دون قوله: "لعيب" فإن ذلك يحط مطلقا، وقوله: "حط" في الموضعين مبني للمفعول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.