فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ وَقَعَ) الِاسْتِحْقَاقُ، أَوْ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ (قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (بَطَلَتْ) الشُّفْعَةُ أَيْ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ نَقْدًا فَإِنْ كَانَ نَقْدًا لَمْ تَبْطُلْ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَلَا رَدِّهِ بِالْعَيْبِ فَحُذِفَ إلَّا النَّقْدُ مِنْ هُنَا لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ) أَيْ لِلثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَهَا بَطَلَتْ مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَنِ، أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ قَبْلَهَا يُخَالِفُ رَدَّ الشِّقْصِ بِعَيْبٍ قَبْلَهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلَانِ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَعَدَمُ الشُّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بِهِ نَقْضُ الْبَيْعِ

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ) أَيْ الْمُسْتَحَقُّ

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ نَقْدًا لَمْ تَبْطُلْ إلَخْ) أَيْ وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ أَيْ لَا يُرَادُ لِعَيْنِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ قَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ (ش) يَعْنِي لَوْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي الثَّمَنِ أَوْ الرَّدِّ فِيهِ بِعَيْبٍ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ أَيْ لَا شُفْعَةَ لَهُ لَا لِانْتِقَاضِ الْبَيْع حِينَئِذٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالشُّفْعَةُ

٨٬٧٤٨

فَرْعُ صِحَّةِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ نَقْدًا كَمَا مَرَّ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ وَقَعَ) الِاسْتِحْقَاقُ أَوْ الرَّدُّ بِعَيْبٍ لِثَمَنِ الشِّقْصِ (قَبْلَ) أَخْذِ (هَا) أَيْ الشُّفْعَةِ (بَطَلَتْ) الشُّفْعَةُ لِانْتِقَاضِ الْبَيْعِ الَّذِي حَصَلَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ نَقْدٍ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٣٨٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.