إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها
الشروح عليها
(إلَّا) دَارًا (مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى) لِمُوَرِّثِهِمْ (فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا) لَا لِمَنْ أَرَادَ جَمْعَهَا مَعَ أُخْرَى إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ جُزْءٌ يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعًا تَامًّا وَإِلَّا ضُمَّتْ لِغَيْرِهَا وَلَا تُبَاعُ لِيُقْسَمَ ثَمَنُهَا كَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ لَهَا مَزِيدَ شَرَفٍ عَلَى غَيْرِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَغَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَقَارِ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهَا مَزِيدَ شَرَفٍ) أَيْ بِسُكْنَى مُوَرِّثِهِمْ وَلِذَا قَيَّدَ ابْنُ حَبِيبٍ بِكَوْنِ الْمُوَرِّثِ لَهُ شَرَفٌ وَحُرْمَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى فَالْقَوْلُ لِمُفْرَدِهَا وَتُؤُوِّلَتْ بِخِلَافِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ وَأُرَاهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ وَتَرَكَ دُورًا وَكَانَ وَرَثَتُهُ يَسْكُنُونَ فِي دَارٍ مِنْ دُورِهِ، وَدُورُهُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي مَوَاضِعِهَا وَتَشَاحَّ النَّاسُ فِيهَا فَتَشَاحَّ الْوَرَثَةُ فِي الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا، أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ فِيهَا إذَا كَانَتْ الدُّورُ الَّتِي تَرَكَ الْمَيِّتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا، ثُمَّ تُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ بَقِيَّةُ الدُّورُ فَيُجْعَلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعِ كُلِّ وَاحِدٍ إذَا كَانَتْ مُتَّفِقَةً مُتَقَارِبَةً وَهُوَ رَأْيٌ.
قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ إذَا كَانَتْ الدُّورُ الَّتِي تَرَكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا لَيْسَ مَعَهَا غَيْرُهَا فِي رَبْضِ كُلِّ وَاحِدٍ،
وَلَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا لَجُمِعَتْ فِي الْقَسْمِ وَلَا كَلَامَ لِلْوَارِثِ. ابْنُ يُونُسَ: هَذَا خِلَافُ مَا لِابْنِ حَبِيبٍ.
(ص) إلَّا مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الدَّارَ الْمَعْرُوفَةَ بِالسُّكْنَى لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ إذَا كَانَتْ تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى انْفِرَادِهَا فَمَنْ طَلَبَ مِنْ الْوَرَثَةِ قَسْمَهَا عَلَى انْفِرَادِهَا فَإِنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ وَإِنْ أَبَى غَيْرُهُ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ مَا سِوَاهَا مِنْ الدُّورِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَتُؤُوِّلَتْ الْمُدَوَّنَةُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ دَعَا لِجَمْعِهَا وَأَنَّهَا كَغَيْرِهَا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَتُؤُوِّلَتْ بِخِلَافِهِ) رَجَّحَهُ عج عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُفِيدُهُ النَّقْلُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلَّا دَارًا مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى) لِمُوَرِّثِهِمْ دَعَا أَحَدُهُمْ لِإِفْرَادِهَا بِالْقَسْمِ وَبَعْضُهُمْ لِجَمْعِهَا مَعَ غَيْرِهَا فِيهِ (فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ طَالِبِ إفْرَادِهَا بِالْقَسْمِ لِيَحْصُلَ لَهُ مِنْهَا حَظٌّ إنْ احْتَمَلَتْ الْقَسْمَ، وَتَأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَكْثَرُ الْمُدَوَّنَةُ عَلَيْهِ. ابْنُ نَاجِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
إلا معروفة بالسكنى مستثنى من قوله: "وجمع دور" يعني أن الدور تجمع في القسم على ما مر إلا الدَّار المعروفة بالسكنى للميت،
فإن من دعا إلى قسمتها على حدة يجاب إلى ذلك ولا يجاب إليه من طلب جمعها مع غيرها من الدور كما قال: فالقول لمفردها قال عبد الباقي: واستثنى من قوله: "وجمع دور" . قوله: إلا دارا معروفة بالسكنى لموروثهم فالقول لمفردها أي لمريده لا لمن أراد جمعها مع أخرى إن حصل لكل منهم جزءٌ ينتفع به انتفاعا يجانس الانتفاع بكل المقسوم وإلا ضمت لغيرها ولا تباع ويقسم ثمنها، فليست كغيرها مما لا يحتمله من أنواع العقار لشرفها بسكنى موروثهم.
وقوله: "فالقول لمفردها" تأول فضل المدونة عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.