فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إنْ احْتَمَلَ) وَإِلَّا ضُمَّ لِغَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٤١٢ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إنْ احْتَمَلَ) ش: يَعْنِي أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْفَوَاكِهِ كَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ إذَا كَانَ يَحْمِلُ الْقِسْمَةَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يُفْرَدُ يُرِيدُ إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي حَائِطٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا فِي كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الْحَائِطَ إذَا كَانَ فِيهِ أَشْجَارُ الْفَوَاكِهِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ بِالْقِيمَةِ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةٌ ذَاتُ دُورٍ وَأَرْضٍ بَيْضَاءَ وَشَجَرٍ فَلْيُقَسِّمُوا الْأَرْضَ وَالدُّورَ عَلَى مَا وَصَفْنَا

٢٧٬٥٠٧

وَأَمَّا الْأَشْجَارُ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً مِثْلَ تُفَّاحٍ وَرُمَّانٍ وَأُتْرُجٍّ وَغَيْرِهَا وَكُلُّهَا فِي جِنَانٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ كُلُّهُ مُجْتَمِعًا بِالْقِيمَةِ كَالْحَائِطِ يَكُونُ فِيهِ الْبَرْنِيُّ وَالصَّيْحَانِيُّ وَالْعَجْوَةُ وَالْجُعْرُورُ وَأَصْنَافُ التَّمْرِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى الْقِيمَةِ وَيُجْمَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَظُّهُ مِنْ الْحَائِطِ فِي مَوْضِعٍ فَإِنْ كَانَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ تُفَّاحٍ وَرُمَّانٍ وَغَيْرِهِ فِي جِنَانٍ عَلَى حِدَةٍ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ كُلُّ جِنَانٍ عَلَى حِدَتِهِ بِالْقِيمَةِ إنْ انْقَسَمَ، انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي كِتَابِ السَّلَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْقُطْنِيَّةِ وَأَنَّهَا أَصْنَافٌ أَنَّهَا لَا تُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقُطْنِيَّةٌ وَمِنْهَا كُرْسُفَةٌ.

التاج والإكليلالمواق

(وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إنْ احْتَمَلَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ التُّفَّاحُ جِنَانًا عَلَى حِدَةٍ وَالرُّمَّانُ جِنَانًا عَلَى حِدَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَحْمِلُ الْقَسْمَ، فَلْيُقْسَمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ جِنَانٍ بِالْقِيمَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إنْ احْتَمَلَ (ش) يَعْنِي أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْمُقَوَّمِ كَالرُّمَّانِ وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهِمَا إذَا كَانَ مُفْرَدًا عَلَى حِدَتِهِ فِي حَائِطٍ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ وَحْدَهُ إنْ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ وَإِلَّا ضُمَّ مَعَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ) الْأَوْلَى عَدَمُ تَنْوِينِ صِنْفٍ بِإِضَافَتِهِ لِلتُّفَّاحِ وَلَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعٍ إذْ مَا تَقَدَّمَ أَفَادَ أَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَقَارِ يُفْرَدُ عَنْ غَيْرِهِ فَالْأَشْجَارُ تُفْرَدُ عَنْ الْبِنَاءِ وَعَنْ الْأَرْضِ وَمَا هُنَا فِي إفْرَادِ أَصْنَافِ الْأَشْجَارِ.

١٠٬٧١١

(تَنْبِيهٌ) : الظَّاهِرُ أَنَّ إفْرَادَ كُلِّ صِنْفٍ فِي الْفَوَاكِهِ،

١٠٬٧١٢

وَفِي الدُّورِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطِ الْجَمْعِ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَيْسَ لَهُمَا التَّرَاضِي عَلَى خِلَافِهِ قَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ) إنَّمَا كَانَ أَحْسَنَ لِكَوْنِهِ أَصْرَحَ فِي الْمَقْصُودِ.

١٠٬٧١٣

(تَنْبِيهٌ) : الْقَطَانِيُّ أَصْنَافٌ لَا تُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ.

منح الجليلعليش

(وَأُفْرِدَ) الْقَاسِمُ فِي قِسْمَةِ الشَّجَرِ الْمُخْتَلِفِ الْأَصْنَافِ بِالْقُرْعَةِ (كُلُّ صِنْفٍ) كَتُفَّاحٍ وَرُمَّانٍ وَخَوْخٍ وَنَخْلٍ (إنْ احْتَمَلَ) أَيْ قَبِلَ وَصَلُحَ كُلُّ صِنْفٍ لِقَسْمِهِ وَحْدَهُ بِحَيْثُ يَنُوبُ كُلَّ شَرِيكٍ شَجَرَةٌ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَصْنَافُ فِي حَوَائِطَ أَوْ فِي حَائِطٍ وَاحِدٍ، وَتَمَيَّزَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ بِأَنْ كَانَ كُلُّ صِنْفٍ فِي جِهَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأفرد كل صنف كتفاح يعني أن كل صنف من أصناف الأشجار يفرد في القسمة عن غيره من الأشجار؛ أي يقسم على حدته بشرط أشار إليه بقوله: إن احتمل القسم فإن لم يحتمل القسم ضم إلى غيره، قال الشبراخيتي: الأولى عدم تنوين صنف بإضافته لكتفاح وليس تكرارا مع قوله: "وأفرد كل نوع" إذ ما تقدم أفاد أن كل نوع من أنواع العقار يفرد عن غيره فالأشجار تفرد عن البناء وعن الأرض، وما هنا في إفراد أصناف الأشجار المتنوعة كتفاح وخوخ ورمان وغيرها إن احتمل كل القسم، فالتفاح مثلا تجمع أفراده ولو اختلفت قيمتها، وإنما قال هنا: إن احتمل وتركه في قوله: "وأفرد كل نوع" لأن ما تقدم يقسم إن احتمل وثمنه إن لم يحتمل،

٥٣٬٨٩٦

وأما كالتفاح فإنه إن لم يحتمل القسم يضم لغيره، والظاهر أن إفراد كل صنف في الفواكه وفي الدور عند فقد شرط الجمع حق لله فليس لهما التراضي على خلافه. انتهى.

٥٣٬٨٩٧

وقال المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: إذا كان التفاح جنانا على حدة والرمان جنانا على حدة وكل واحد يحمل القسم فليقسم بينهم كل جنان بالقيمة. انتهى. وما للشبراخيتي من إضافة كل إلى ما بعده نحوه لعبد الباقي، ونازع البناني في ذلك وقال: إنه بالتنوين ويتضح بجعل الكاف للتمثيل صفة لصنف،

٥٣٬٨٩٨

وقال الشارح: يعني أن كل صنف من أصناف الفواكه أي والثمر يقسم على حدة إن احتمل القسم، يريد وكل صنف منها في غير الحائط الذي فيه الآخر،

٥٣٬٨٩٩

فأما إن كان الجميع في حائط واحد فإن ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.