وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ
الشروح عليها
(وَحَمَلْت) يَا رَبَّ النَّهْرِ الْجَارِي فِي أَرْضِ غَيْرِك (فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ) أَيْ كُنَاسَةِ نَهْرِك الَّذِي بِجَانِبِهِ غَرْسُ غَيْرِك (عَلَى الْعُرْفِ) لَكِنْ إنْ جَرَى بِالطَّرْحِ عَلَى حَافَّتِهِ وَكَانَ هُنَاكَ سِعَةٌ فَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كُنَاسَتِهِ) أَيْ طِينِهِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ
(قَوْلُهُ عَلَى الْعُرْفِ) أَيْ عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ طَرْحِهَا عَلَى حَافَّتِهِ أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ جَرَى) أَيْ الْعُرْفُ وَقَوْلُهُ بِالطَّرْحِ عَلَى حَافَّتِهِ أَيْ وَكَانَ بِهَا شَجَرٌ وَكَانَ هُنَا سِعَةٌ
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ تُطْرَحْ بِحَافَّتِهِ إلَخْ كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتِهِ إنْ وُجِدَتْ سَعَةٌ (ش) التَّاءُ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَالْمَعْنَى أَنَّكَ إذَا كَنَسْت نَهْرَك الْجَارِي فِي أَرْضٍ لِغَيْرِك فَإِنَّك تُحْمَلُ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْبَلَدِ إلَّا أَنَّهُ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِالطَّرْحِ عَلَى حَافَّتِهِ الَّتِي بِهَا الشَّجَرُ فَلَيْسَ لَهُ الطَّرْحُ بِهَا إنْ وَجَدَ سَعَةً وَإِلَّا طَرَحَ عَلَيْهَا فَقَوْلُهُ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتِهِ إنْ وُجِدَتْ سَعَةٌ كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ وَمُرَادُهُ بِحَافَّتِهِ حَافَّتُهُ الَّتِي بِهَا شَجَرٌ وَلِذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ شَجَرِهِ بَدَلَ حَافَّتِهِ
وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَى الْعُرْفِ إلَّا بِحَافَّتِهِ الَّتِي بِهَا شَجَرٌ إنْ وَجَدَ سَعَةً وَإِلَّا طُرِحَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَظْهَرَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كُنَاسَتِهِ) أَيْ طِينِهِ الَّذِي يُنْزَحُ مِنْهُ
(قَوْلُهُ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتِهِ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى شَجَرِهِ وَعَلَيْهَا عَوَّلَ ابْنُ غَازِيٍّ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِقَوْلِهَا فَإِذَا كَنَسْت نَهْرَك حُمِلَتْ عَلَى سُنَّةِ الْبَلَدِ فِي طَرْحِ الْكُنَاسَةِ فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ بِحَافَّتَيْهِ لَمْ تَطْرَحْ ذَلِكَ عَلَى شَجَرِهِمْ إنْ أَصَبْت دُونَهَا مِنْ حَافَّتَيْهِ مُتَّسَعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْنَ الشَّجَرِ فَإِنْ ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ طَرَحْت فَوْقَ شَجَرِهِمْ إذَا كَانَتْ سُنَّةُ بَلَدِهِمْ طَرْحَ طِينِ النَّهْرِ عَلَى حَافَّتَيْهِ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) إنْ كَنَسْت نَهْرَك (حُمِلَتْ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ التَّاءِ (فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ) أَيْ النَّهْرِ الَّذِي بِأَرْضِ غَيْرِك (عَلَى الْعُرْفِ) الْجَارِي بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ سَوَاءٌ جَرَى بِطَرْحِهَا بِحَافَّتِهِ وَكَانَ بِحَافَّتِهِ شَجَرٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.