فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَا يَجُوزُ (ثَمَرٍ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ قَسْمُهُ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ وَالْمُرَادُ ثَمَرُ النَّخْلِ خَاصَّةً، وَهُوَ الْبَلَحُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِدَلِيلِ الشَّرْطِ الْآتِي (أَوْ زَرْعٍ) بِأَرْضِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِالْخَرْصِ أَيْ التَّحَرِّي (إنْ لَمْ يَجُذَّاهُ) أَيْ لَمْ يَدْخُلَا عَلَى الْجَذِّ بِأَنْ دَخَلَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ سَكَتَا؛ لِأَنَّ قَسْمَهُ مِنْ الْبَيْعِ، وَهُوَ يَمْنَعُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا بِالتَّحَرِّي قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى التَّبْقِيَةِ فَإِنْ دَخَلَا عَلَى جَذِّهِ عَاجِلًا جَازَ.

٣٬٨٩٣

وَأَمَّا إذَا بَدَا صَلَاحُهُ فَالْمَنْعُ بِالْأَوْلَى فِي قَسْمِهِ بِالْخَرْصِ عَلَى أُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ رِبَوِيٌّ الشَّكُّ فِي التَّمَاثُلِ كَتَحْقِيقِ التَّفَاضُلِ فَلَا يُقْسَمُ إلَّا كَيْلًا أَوْ يُبَاعُ لِيُقْسَمَ ثَمَنُهُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ ثَمَرُ النَّخْلِ خَاصَّةً) الصَّوَابُ الْعُمُومُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلَحِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْفَوَاكِهِ كَمَا فِي بْن وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ الشَّرْطِ الْآتِي أَيْ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَاتَّحَدَا مِنْ بُسْرٍ أَوْ رُطَبٍ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ فَلَا يُنْتِجُ التَّخْصِيصَ فِي جَمِيعِ السِّيَاقِ

(قَوْلُهُ أَوْ زَرْعٍ بِأَرْضِهِ) أَيْ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ فِي أَرْضِهِ

(قَوْلُهُ أَيْ التَّحَرِّي) أَيْ بِأَنْ يَتَحَرَّى أَنَّ زَرْعَ أَوْ بَلَحَ تِلْكَ الْجِهَةِ قَدْرَ زَرْعِ أَوْ بَلَحِ تِلْكَ الْجِهَةِ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ جِهَةً

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قِسْمَهُ مِنْ الْبَيْعِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ قَسْمُهُ مُرَاضَاةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْبَيْعِ وَأَنَّ قَسْمَهُ بِالْقُرْعَةِ غَيْرُ مَمْنُوعٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَسْمَهُ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ السُّكُوتِ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا كَانَتْ الْقِسْمَةُ مُرَاضَاةً أَوْ بِالْقُرْعَةِ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَا عَلَى جَذِّهِ عَاجِلًا جَازَ) أَيْ إذَا وُجِدَتْ بَقِيَّةُ شُرُوطِ بَيْعِهِ عَلَى الْجَذِّ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالِاضْطِرَارِ وَعَدَمِ التَّمَالُؤِ كَمَا ذَكَرَهُ بْن

(قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ بِالْأَوْلَى) أَيْ وَإِلَّا مَا سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَسْمُهُ بِالْخَرْصِ بِالشُّرُوطِ السِّتَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ

(قَوْلُهُ بِالْخَرْصِ عَلَى أُصُولِهِ) أَيْ وَلَوْ دَخَلَا عَلَى الْجَذِّ

(قَوْلُهُ فَلَا يُقْسَمُ إلَّا كَيْلُهُ) أَيْ بَعْدَ جَذِّهِ بِالْفِعْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَثَمَرٍ وَزَرْعٍ إنْ لَمْ يَجِدَّهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِقِسْمَةِ الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِالتَّحَرِّي عَلَى أَنْ يَجِدَّاهُ مَكَانَهُمَا إنْ كَانَ يُسْتَطَاعُ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ فِي قِسْمَتِهِ تَحَرِّيًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ إنْ لَمْ يَجُذَّاهُ (ش) أَيْ

٨٬٧٨٨

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الثَّمَرِ فِي شَجَرِهِ بِالْخَرْصِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ

٨٬٧٨٩

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ فِي أَرْضِهِ بِالْخَرْصِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إنْ لَمْ يَدْخُلَا عَلَى قَطْعِهِ بِأَنْ دَخَلَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ سَكَتَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هُنَا بَيْعٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى التَّبْقِيَةِ

٨٬٧٩٠

أَمَّا إذَا بَدَا صَلَاحُهُ فَالْمَنْعُ مِنْ بَابِ أَوْلَى فِي قَسْمِهِ بِالْخَرْصِ عَلَى أُصُولِهِ لِأَنَّهُ رِبَوِيٌّ وَالشَّكُّ فِي التَّمَاثُلِ كَتَحَقُّقِ التَّفَاضُلِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ فِي أَصْلِهِ بِالْخَرْصِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ مَا هُنَا لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ، وَأُطْلِقَ الْجُذَاذُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ لِأَنَّ الْجَذَّ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ خَاصٌّ بِالثِّمَارِ،

٨٬٧٩١

وَأَمَّا جَزُّ الزَّرْعِ فَبِالزَّايِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَثَمَرٌ) بِالرَّفْعِ أَيْ لَا يَجُوزُ قَسْمُ ثَمَرٍ فَعَامِلُهُ مَحْذُوفٌ وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ كَبَعْلٍ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْبَعْلِ فِي مَنْعِ الْجَمْعِ وَهَذِهِ فِي مَنْعِ الْقِسْمَةِ فَاخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ

(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الثَّمَرِ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَيْ ثَمَرِ النَّخْلِ

١٠٬٧٣٢

وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُمْنَعُ، وَلَوْ دَخَلَا عَلَى قَطْعِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَرِّي فِيهِ مُتَعَذِّرٌ كَذَا لِ عب تَبَعًا ل عج وَرَدَّهُ مُحَشِّي تت بِالنَّقْلِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِثَمَرِ النَّخْلِ بَلْ التِّينُ وَالْقَصَبُ بَلْ وَغَيْرُهُمَا يُقْسَمُ بِالْحَزْرِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ عَلَى شَرْطِ الْجَذِّ بَلْ وَلَوْ بَدَا صَلَاحُهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ إذَا كَانَ يَجُوزُ فِيهِ رِبَا التَّفَاضُلِ

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَدْخُلَا عَلَى قَطْعِهِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَطْعِ وَالْآخَرُ عَلَى الْجِذَاذِ

١٠٬٧٣٣

أَمَّا إذَا دَخَلَا عَلَى قَطْعِهِ فَيَجُوزُ وَبَقِيَّةُ شُرُوطِ بَيْعِهِ عَلَى الْقَطْعِ مِنْ النَّفْعِ وَالِاضْطِرَارِ وَعَدَمُ التَّمَالُؤِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا هُنَا فَانْظُرْ هَلْ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ لَا اُنْظُرْ الشَّيْخَ أَحْمَدَ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رِبَوِيٌّ) فَيُمْنَعُ، وَلَوْ دَخَلَا عَلَى جَذِّهِ

١٠٬٧٣٤

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ فَلَا يُقْسَمُ إلَّا كَيْلًا أَوْ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ.

١٠٬٧٣٥

(تَنْبِيهٌ) : إنَّمَا جَازَ قَسْمُ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِالتَّحَرِّي وَلَمْ يَجُزْ مُذَارَعَةً لِقِلَّةِ الْخَطَرِ فِي التَّحَرِّي وَكَثْرَتُهُ فِي الْمُذَارَعَةِ فَإِنَّهُ قَدْ تَكُونُ جِهَةٌ أَحْسَنَ مِنْ جِهَةٍ فَيُغْبَنُ أَحَدُهُمَا

(قَوْلُهُ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ) فَالْحَقِيقَةُ بِالنَّظَرِ لِرُجُوعِ الْجَذِّ بِالذَّالِ لِلثِّمَارِ وَمَجَازُهُ لِتَعَلُّقِهِ بِالزَّرْعِ أَيْ مَجَازُ اسْتِعَارَةٍ فَشَبَّهَ قَطْعَ الزَّرْعِ بِقَطْعِ الثِّمَارِ وَالْجَامِعُ مُطْلَقُ الْإِبَانَةِ

منح الجليلعليش

(وَلَا) يَجُوزُ قَسْمُ (ثَمَرٍ) عَلَى شَجَرِهِ (وَزَرْعٍ) قَائِمٍ بِأَرْضِهِ بِالتَّحَرِّي (إنْ لَمْ يَجُذَّاهُ) أَيْ لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَقَاسِمَانِ عَلَى جَذِّ الثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ عَقِبَ قَسْمِهِ بِأَنْ دَخَلَا عَلَى إبْقَائِهِ إلَى انْتِهَاءِ طِيبِهِ أَوْ أَطْلَقَا،

١٥٬٥٦٢

فَإِنْ دَخَلَا عَلَى جَذِّهِ عَقِبَهُ جَازَ. " غ " أَشَارَ بِهَذَا الْمَفْهُومِ إلَى قَوْلِهَا كَقَسْمِهِ بِأَصْلِهِ، أَوْ قَتًّا أَوْ زَرْعًا [منح الجليل] لَا بَأْسَ بِقِسْمَةِ الْبَلَحِ الصَّغِيرِ بِالتَّحَرِّي عَلَى أَنْ يَجُذَّاهُ مَكَانَهُمَا إذَا اجْتَهَدَا حَتَّى يَخْرُجَا مِنْ وَجْهِ الْخِطَارِ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ حَاجَتُهُمَا إلَيْهِ،

١٥٬٥٦٣

وَإِنْ اقْتَسَمَاهُ وَفَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ فَضْلُهُ جَازَ ذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ فِي الْبَلَحِ الصَّغِيرِ بَلَحُ نَخْلَةٍ بِبَلَحِ نَخْلَتَيْنِ، عَلَى أَنْ يَجُذَّاهُ مَكَانَهُمَا، وَلِمَفْهُومِ قَوْلِهَا قَبْلَهُ لَا بَأْسَ بِقِسْمَةِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ بِالتَّحَرِّي عَلَى أَنْ يَحْصُدَاهُ مَكَانَهُمَا إنْ كَانَ يُسْتَطَاعُ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي قَسْمِهِ تَحَرِّيًا،

١٥٬٥٦٤

وَكَذَلِكَ الْقَضْبُ وَالتِّبْنُ، فَإِنْ تَرَكَا الزَّرْعَ حَتَّى صَارَ حَبًّا انْتَقَضَ قَسْمُهُ وَقُسِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَيْلًا.

وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وثمر أو زرع إن لم يجذاه يعني أنه لا يجوز قسم الثمر في شجره قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على جذه الآن،

٥٤٬٠٠٩

وأما إن دخلا على جذه الآن فإنه يجوز قسمة بالخرص،

٥٤٬٠١٠

وكذلك لا يجوز قسم الزرع قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على جذه الآن،

٥٤٬٠١١

فإن دخلا على جذه الآن جاز قسمة بالخرص، وقوله: "وثمر" المراد به ثمر الشجر نخلا أو غيره لا خصوص النخل، ومعنى قوله: "إن لم يجذاه" لم يدخلا على جذه الآن أي قطعه بأن دخلا على التبقية أو سكتا، قال عبد الباقي. أي أن قسم الثمر أو الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري لا يجوز إن لم يدخلا على قطعه بأن دخلا على التبقية أو سكتا؛ لأن القسمة هنا بيع وهو يمتنع بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقية، وإنما يجوز إذا دخلا على جذه عاجلا، وبقية شروط بيعه على القطع من النفع والاضطرار وعدم التمالؤ لم أر من تعرض لها هنا.

فانظر هل لا بد منها أم لا؟ انظر أحمد.

٥٤٬٠١٢

وأما ما بدا صلاحه فلا يقسم إلا كيلا أو يباع ويقسم ثمنه، وإنما جاز قسم ما لم يبد صلاحه بالتحري ولم يجز مذارعة كما يذكره لقلة الخطر في التحري وكثرته في المذارعة؛ إذ قد تكون جهة أحسن من أخرى. انتهى. قوله: هل لا بد منها أم لا؟ الظاهر لا بد منها كما يعلم من تأمل فيما سبق. قاله البناني.

٥٤٬٠١٣

وقال الخرشي مفسرا للمص: وكذلك لا يجوز قسم الثمر في شجره بالخرص قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على قطعه، بأن دخلا على التبقية أو سكتا لأن القسمة هنا بيع وهو لا يجوز بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقية،

٥٤٬٠١٤

أما إذا بدا صلاحه فالمنع من باب أولى في قسمة بالخرص على أصوله؛ لأنه ربوي والشك في التماثل كتحقق التفاضل، وأطلق الجذاذ على حقيقته ومجازه لأن الجذاذ بالمعجمة والمهملة خاص بالثمار،

٥٤٬٠١٥

وأما جز الزرع فبالزاي. انتهى. وقوله: أو ثمر نخل أو زرع قال البناني: فرض المسألة في المدونة في النخل لكن الحكم في غيره من سائر الفواكه كذلك كما هو ظاهر المص، فلا وجه لتخصيصه به،

٥٤٬٠١٦

ونحوه قول صاحب العين: فإن اقتسما الزرع الأخضر فدادين على التحري أو اقتسما الثمرة قبل طيبها فذلك لهما إذا دخلا على جذ ذلك مكانهما،

٥٤٬٠١٧

ولا يجوز ذلك على التأخير لهما أو لأحدهما،

٥٤٬٠١٨

ومن أراد التبقية منهما أجبر الآخر عليها. انتهى.

٥٤٬٠١٩

وفي المدونة ما يدل عليه. انظر مصطفى. انتهى.

٥٤٬٠٢٠

وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: لا بأس بقسمة الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم في قسمة. انتهى. ونقله الشارح،

٥٤٬٠٢١

وقال عقبه: فإن تركاه حتى صار حبا انتقض القسم وقسما ذلك كله كيلا،

٥٤٬٠٢٢

وإن حصد أحدهما حصته وترك الآخر حتى يطيب الزرع انتقض القسم إذ لا يجوز بيع ذلك على أن يترك إلى طيبه، وليرد الذي حصد قيمة ما حصد فتكون تلك القيمة مع الزرع القائم بينهما لأن القسمة ها هنا بيع. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.