فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَفُلُوسٍ) لَا يَجُوزُ قِرَاضٌ بِهَا وَلَوْ تُعُومِلَ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ

٣٬٩٣٢

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ الَّتِي الشَّأْنُ فِيهَا التَّعَامُلُ بِهَا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ؛ لِأَنَّ التِّبْرَ إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ إلَّا إذَا انْفَرَدَ التَّعَامُلُ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْكَسَادِ فَأَوْلَى الْفُلُوسُ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةٌ لِلْكَسَادِ فَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالتَّعَامُلِ بِهَا وَإِلَّا جَازَ اتِّفَاقًا

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ يَعْمَلُ بِهَا فِي الْمُحَقَّرَاتِ إلَخْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (كَفُلُوسٍ) ش: يُرِيدُ، وَلَوْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْقِرَاضِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ،

٢٧٬٧١٠

وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَا تَجُوزُ بِالْفُلُوسِ عَلَى الْأَصَحِّ وَثَالِثُهَا: إنْ كَثُرَتْ، وَرَابِعُهَا: الْكَرَاهَةُ، وَعَلَى الْمَنْعِ فَلَهُ أَجْرُهُ فِي بَيْعِهِ، وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِيمَا نَضَّ وَيُرَدُّ فُلُوسًا انْتَهَى.

٢٧٬٧١١

وَفِي هَذَا الْكَلَامِ سُقُوطٌ، وَصَوَابُهُ،

٢٧٬٧١٢

وَقِيلَ: يَمْضِي وَيَرُدُّ فُلُوسًا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْبَاجِيُّ،

٢٧٬٧١٣

وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْقِرَاضُ بِالنَّقَّارِ أَخَفُّ وَالْفُلُوسُ كَالْعُرُوضِ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَيَكُونُ لَهُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَفِيمَا نَضَّ مِنْ ثَمَنِهَا قِرَاضُ مِثْلِهِ،

٢٧٬٧١٤

وَقَالَ أَصْبَغُ هِيَ كَالنَّقَّارِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِثْلَهُ وَيَرُدُّ فُلُوسًا زَادَ غَيْرُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَهَا، ثُمَّ يَعْمَلَ بِهَا، فَيَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا فَهِمَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

التاج والإكليلالمواق

(كَفُلُوسٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ؛ لِأَنَّهَا تَحُولُ إلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ.

١٠٬٣٤٥

ابْنُ حَبِيبٍ: فَإِنْ نَزَلَ مَضَى وَرَدَّ فُلُوسًا مِثْلَهَا.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَفُلُوسٍ وَعَرْضٍ إنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ (ش) التَّشْبِيهُ فِي الْمَنْعِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفُلُوسَ الْجُدُدَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ الْقِرَاضِ إذَا كَانَ يُتَعَامَلُ بِهَا لِأَنَّهَا تَئُولُ إلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ بَعْضٌ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ مَا لَمْ تَنْفَرِدْ بِالتَّعَامُلِ بِهَا

٨٬٨٥٤

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ عَرْضًا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفُلُوسُ الَّتِي لَا يُتَعَامَلُ بِهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ إذَا كَانَ الْعَامِلُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى بَيْعَهُ لِأَنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِ الْمَنْعِ وَسَوَاءٌ كَانَ لِبَيْعِهِ خَطْبٌ وَبَالٌ أَمْ لَا وَتَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ

٨٬٨٥٥

وَظَاهِرُهُ مَنْعُ الْقِرَاضِ بِالْعَرْضِ وَلَوْ بِبَلَدٍ لَا يُتَعَامَلُ فِيهِ إلَّا بِهِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَانْظُرْ النَّصَّ الصَّرِيحَ فِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا إذَا جَعَلَ ثَمَنَ الْعَرْضِ الْمَبِيعِ بِهِ هُوَ الْقِرَاضُ،

٨٬٨٥٦

وَأَمَّا إنْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ نَفْسَ الْعَرْضِ أَوْ قِيمَتَهُ الْآنَ أَوْ يَوْمَ الْمُفَاصَلَةِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ تَوَلَّى بَيْعَهُ غَيْرُهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ فِي مَفْهُومِ إنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ تَفْصِيلٌ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَالْكَسَادِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ

(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ بِالْجَوَازِ

١٠٬٨١٩

وَقِيلَ إنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَالْمَنْعُ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً فَيَجُوزُ

(قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ) أَيْ فَاللَّخْمِيُّ قَيَّدَ الْمَنْعَ بِمَا إذَا كَانَ لِبَيْعِهِ خَطْبٌ وَبَالٌ وَعَطْفُ " وَبَالٌ " تَفْسِيرٌ

منح الجليلعليش

وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ: (كَفُلُوسٍ) مِنْ نُحَاسٍ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ بِهَا. وَعَرْضٍ، [منح الجليل] فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ لِأَنَّهَا تُحَوَّلُ إلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ. ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ نَزَلَ مَضَى وَرَدَّ فُلُوسًا مِثْلَهَا. الْحَطّ يُرِيدُ وَلَوْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهَا أَوَّلَ كِتَابِ الْقِرَاضِ.

١٥٬٨٨٧

وَفِي الشَّامِلِ وَلَا يَجُوزُ بِالْفُلُوسِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَثَالِثُهَا إنْ كَثُرَتْ، وَرَابِعُهَا الْكَرَامَةُ، وَعَلَى الْمَنْعِ لَهُ أَجْرُهُ فِي بَيْعِهَا وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِيمَا نَضَّ وَيَرُدُّ فُلُوسًا. اهـ.

وَفِيهِ سَقْطٌ، وَصَوَابُهُ وَقِيلَ تَمْضِي وَيَرُدُّ فُلُوسًا. الْبَاجِيَّ إذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ الْقِرَاضُ بِالنِّقَارِ أَخَفُّ، وَالْفُلُوسُ كَالْعُرُوضِ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَلَهُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ أُجْرَةً مِنْهُ، وَفِيمَا نَضَّ مِنْ ثَمَنِهَا إقْرَاضُ مِثْلِهِ.

١٥٬٨٨٨

وَقَالَ أَصْبَغُ هِيَ كَالنِّقَارِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِثْلَهُ وَيَرُدُّ فُلُوسًا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ صَرْفَهَا ثُمَّ الْعَمَلَ بِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا فَهِمَهُ الْبَاجِيَّ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.