فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه:
الشروح عليها
(فَأَجْرُ مِثْلِهِ) أَيْ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ (فِي تَوَلِّيهِ) ذَلِكَ مِنْ تَخْلِيصِ الدَّيْنِ أَوْ الصَّرْفِ أَوْ بَيْعِ الْعَرَضِ أَوْ الْفُلُوسِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ (ثُمَّ) لَهُ (قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ) أَيْ رِبْحِ الْمَالِ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ثُمَّ شَبَّهَ بِمَا يُمْنَعُ وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي ذِمَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ ذَلِكَ الْأَجْرُ حَصَلَ رِبْحٌ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ ثُمَّ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ) أَيْ مِثْلُ الْمَالِ لَا مِثْلُ الْعَامِلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ (ش) هَذَا جَوَابٌ عَنْ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَامِلَ إذَا أَخَذَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ وَعَمِلَ فِي ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ فِي تَوَلِّيهِ بَيْعَ ذَلِكَ وَلَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَالِ أَيْ لَا فِي ذِمَّتِهِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لَا شَيْءَ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقِرَاضِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فَأَجْرُ مِثْلِهِ) أَيْ الْعَامِلِ لَا الْمَالِ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ أَيْ الْمَالِ لَا الْعَامِلِ
(قَوْلُهُ هَذَا جَوَابٌ إلَخْ) هَذَا حَيْثُ بَاعَ الْفُلُوسَ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا نَقْدًا فَإِنْ جَعَلَهَا ثَمَنًا لِعُرُوضِ الْقِرَاضِ فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُ تَوَلِّيهِ وَإِنَّمَا لَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ فِي الرِّبْحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ) أَيْ الْعَامِلِ (فِي تَوَلِّيهِ) أَيْ الْعَامِلِ بَيْعَ الْعَرْضِ أَوْ قَبْضَ الدَّيْنِ أَوْ الصَّرْفِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ (ثُمَّ) لَهُ أَيْضًا (قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ) أَيْ الْمَالِ،
فَإِنْ تَلِفَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ.
" ق " فِيهَا وَإِنْ دَفَعْتَ إلَيْهِ دَنَانِيرَ لِيَصْرِفَهَا ثُمَّ يَعْمَلُ بِهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَقْتَضِيَ مِنْ غَرِيمِك دَيْنًا ثُمَّ يَعْمَلَ بِهِ فَلَهُ أَجْرُ الصَّرْفِ أَوْ التَّقَاضِي وَقِرَاضُ مِثْلِهِ إنْ عَمِلَ. ابْنُ حَبِيبٍ سَوَاءٌ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ قِرَاضًا أَوْ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا وَلَهُ أَجْرُهُ فِي الْبَيْعِ وَالتَّقَاضِي وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ.
وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لَا تَدْفَعْ إلَيْهِ سِلْعَتَك وَتَقُولُ قَامَتْ عَلَيَّ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنِي وَبَيْنَك، وَهَذَا لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، وَالرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ لَك وَعَلَيْك.
وَشَبَّهَ فِي أَنَّ لِلْعَامِلِ قِرَاضَ مِثْلِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ) فَقَالَ: (كَ) قِرَاضٍ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِيهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.