أو قارض بلا إذن
الشروح عليها
(بِلَا إذْنٍ) فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ إلَّا أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْأُولَى مِنْ الْوَرَثَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْنًا إلَى هُنَا وَلَا يَتَأَتَّى رُجُوعُهُ لِلزَّرْعِ وَالْمُسَاقَاةِ بِمَحَلِّ جَوْرٍ لَهُ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَأْذَنُ فِي تَلَفِ مَالِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَدْ يُقَالُ رَبُّ الْمَالِ قَدْ رَضِيَ بِالْمُخَاطَرَةِ فَلَا يَضْمَنُ الْعَامِلُ لِعَدَمِ تَعَدِّيه وَلِذَا أَرْجَعَ هَذَا الْقَيْدَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابًا لِلزَّرْعِ وَالْمُسَاقَاةِ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ قَارَضَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُبْضِعُ الْعَامِلُ مِنْ الْمَالِ بِضَاعَةً،
فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ جَازَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَلَا يُشَارِكُ بِالْمَالِ أَوْ يُقَارِضُ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
فَإِنْ قَارَضَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ ضَمِنَ.
(أَوْ قَارَضَ) الْعَامِلُ بِمَالٍ الْقِرَاضِ عَامِلًا آخَرَ وَتَنَازَعَ زَرَعَ وَسَاقَى، وَشَارَكَ وَبَاعَ وَقَارَضَ فِي (بِلَا إذْنٍ) مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَيَضْمَنُ فِيهَا لَا يُبْضِعُ الْعَامِلُ مِنْ الْمَالِ بِضَاعَةً.
فَإِنْ وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي، إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ: كَخُسْرِهِ،
وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ وَالرِّبْحُ لَهُمَا:
[منح الجليل] فَعَلَ ضَمِنَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ جَازَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ، وَلَا يُشَارِكُ بِالْمَالِ أَوْ يُقَارِضُ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
فَإِنْ قَارَضَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ
وغرم للعامل الثاني إن دخلا على أكثر مرتب على قوله: "أو قارض" يعني أن عامل القراض إذا دفع مال القراض لعامل آخر يعمل فيه بجزء أكثر مما قورض عليه الأول،
فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال والأول لا ربح له كما مر، واعلم أن الأول لا ربح له مطلقا دخل مع الثاني على أكثر أو أقل أو التساوي، مثال ذلك ما لو قورض الأول بالثلث وقارض هو الثاني على النصف فيكون للثاني ثلث الربح وثلثاه لرب المال، ويغرم العامل الأول للثاني من ماله الخاص به ما زاد على الثلث،
وقال عبد الباقي: وغرم الأول للعامل الثاني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.