فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ شَارَكَ) الْعَامِلُ غَيْرَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا إذْنٍ فَيَضْمَنُ (وَإِنْ) شَارَكَ (عَامِلًا) آخَرَ لِرَبِّ الْقِرَاضِ أَوْ غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ شَارَكَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا إذْنٍ فَيَضْمَنُ) ؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إذَا شَارَكَ بِلَا إذْنٍ إذَا غَابَ شَرِيكُ الْعَامِلِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّرِيكُ صَاحِبَ مَالٍ أَوْ كَانَ عَامِلًا.

١١٬٩٨٢

وَأَمَّا إنْ لَمْ يَغِبْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَضْمَنْ إذَا تَلِفَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاعْتَمَدَهُ أَبُو الْحَسَنِ

(قَوْلُهُ، وَإِنْ شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ) أَيْ هَذَا إذَا شَارَكَ عَامِلُ الْقِرَاضِ صَاحِبَ مَالٍ آخَرَ بَلْ،

١١٬٩٨٣

وَإِنْ شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْقِرَاضِ أَوْ لِغَيْرِهِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ بِمَالِ الْقِرَاضِ أَحَدًا وَإِنْ عَمِلَا جَمِيعًا،

١٠٬٤٢٠

فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْمَالِ كَمَا لَا يَسْتَوْدِعُ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لِرَبِّهَا عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ، فَهَذَا إنْ شَارَكَ فَكَأَنَّهُ أَوْدَعَ غَيْرَهُ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلًا (ش) أَيْ

٨٬٩١٢

وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْمَالَ إذَا شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ

٨٬٩١٣

وَظَاهِرُهُ الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ مَنْ شَارَكَهُ يَغِيبُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ أَمْ لَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَارَكَ رَجُلًا فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتَسِمَانِهِ جَازَ الْمَغْرِبِيُّ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لَهَا انْتَهَى.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَيْ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ وَلَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ وَالْمَعْنَى أَيْ أَوْ شَارَكَ الْعَامِلُ بِمَالِ الْقِرَاضِ صَاحِبَ مَالٍ آخَرَ بَلْ وَإِنْ عَامِلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ شَارَكَ) الْعَامِلُ بِمَالٍ الْقِرَاضِ صَاحِبَ مَالٍ بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَيَضْمَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْمَالِ، بَلْ (وَإِنْ) شَارَكَ (عَامِلًا) آخَرَ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا دَفَعَهُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ. فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُشَارِكَ بِمَالِ الْقِرَاضِ أَحَدًا وَإِنْ عَمِلَا جَمِيعًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْمَالِ كَمَا لَا يَسْتَوْدِعُ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لِرَبِّهَا عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ، فَهَذَا إنْ شَارَكَ كَأَنَّهُ أَوْدَعَ غَيْرَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو شارك عطف على ما فيه الضمان؛ يعني أن العامل إذا شارك بمال القراض صاحب مال آخر فإنه يضمن حيث كان المشارك غير عامل أو عاملا لغير رب المال، بل وإن كان المشارك له عاملا آخر لرب القراض إذا كان ذلك بغير إذن رب المال وغاب العامل الثاني على شيء من المال، فيضمن الأول لتعديه بتعريضه للضياع؛ لأن ربه لم يستأمن غيره،

٥٤٬٥٧٧

فإن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف. قاله ابن القاسم. واعتمده أبو الحسن قاله عبد الباقي.

٥٤٬٥٧٨

وقال الخرشي: الغربي: وهوأي قول ابن القاسم تفسير لها. انتهى.

٥٤٬٥٧٩

وقال الشارح وغيره قال في المدونة: ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا،

٥٤٬٥٨٠

فإن فعل ضمن ولا يجوز له أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا يسوغ للمستودع أن يودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره. انتهى. زاد المواق بعد قوله قال ما نصه مالك في المدونة لخ وزاد بعد قوله ولا عند غيره ما نصه: فهذا إن شارك كأنه أودع غيره. انتهى. أو باع بدين يعني أن العامل إذا باع سلعة القراض بالنسيئة من غير إذن رب المال فإنه يضمن لأنه عرضه للضياع، أو قارض يعني أن العامل إذا قارض بمال القراض أي دفعه لعامل آخر قراضا من غير إذن رب المال، فإنه يضمن ما تلف لرب المال لتعديه ولا ربح للعامل الأول والربح لرب المال وللعامل الثاني، وعلم مما قررت أن قوله: بلا إذن أي من رب القراض للعامل راجع للمسائل الخمس التي أولها: "كأن زرع أو ساقى" ، الثانية قوله: "أو حركه بعد موته عينا" ، الثالثة قوله: "أو شارك" ، الرابعة قوله: "أو باع بدين" ، الخامسة قوله: "أو قارض" .

واحترز بقوله: "بلا إذن" عما لو أذن له رب المال فلا ضمان عليه حينئذ. والله تعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.