فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) إذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً لِلْقِرَاضِ فَذَهَبَ لِيَأْتِيَ لِبَائِعِهَا بِثَمَنِهَا فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ وَأَبَى رَبُّهُ مِنْ خَلَفِهِ (لَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ) الَّتِي اشْتَرَاهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ عَلَيْهِ وَرِبْحُهَا لَهُ وَخُسْرُهَا عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ) أَيْ فَلَهُ رِبْحُهَا وَعَلَيْهِ خُسْرُهَا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا

١٢٬٠١٢

وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْقِرَاضِ أَمْ لَا، وَقَيَّدَهُ أَبُو الْحَسَنِ بِالثَّانِي،

١٢٬٠١٣

وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا تَلْزَمُهُ وَكَلَامُ الطَّنْجِيِّ فِي طُرَرِ التَّهْذِيبِ يَقْتَضِي عَدَمَ ارْتِضَاءِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إبْقَاءُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ الْإِطْلَاقِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَزِمَتْهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ جُبِرَ رَبُّهُ فِي دَفْعِ ثَمَنِهَا عَلَى الْقِرَاضِ،

١٠٬٤٤٦

فَإِنْ أَبَى لَزِمَ الْعَامِلَ الثَّمَنُ وَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ (ش) أَيْ وَلَزِمَتْ الْعَامِلَ السِّلْعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا إنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ حَيْثُ لَمْ يُخْلِفْ رَبُّ الْمَالِ مَا تَلِفَ أَوْ أَخْلَفَهُ وَأَبَى الْعَامِلُ قَبُولَهُ فَيَكُونُ لَهُ رِبْحُهَا وَخَسَارَتُهَا،

٨٬٩٣٦

وَأَمَّا إذَا أَخْلَفَ رَبُّ الْمَالِ مَا تَلِفَ وَقَبِلَهُ الْعَامِلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْقِرَاضِ،

٨٬٩٣٧

وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى بِجَمِيعِ الْمَالِ سِلْعَةً وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ وَبَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يُخْلِفْ مَا تَلِفَ رَبُّ الْمَالِ وَأَخْلَفَهُ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ يُفَضُّ الرِّبْحُ عَلَى مَا دَفَعَ الْعَامِلُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَعَلَى مَا دَفَعَ فِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَمَا نَابَ مَا دَفَعَ فِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَجْبُرُ بِهِ الْخَسْرَ فَإِنْ فَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرْطًا،

٨٬٩٣٨

وَأَمَّا مَا يَنُوبُ مَا دَفَعَهُ الْعَامِلُ فَيَخْتَصُّ بِهِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ) ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْقِرَاضِ أَوْ لَا وَقَيَّدَهُ أَبُو الْحَسَنِ بِالثَّانِي

١٠٬٨٧٥

وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَفِي الْوَكَالَةِ مَا يُنَاسِبُهُ وَكَلَامُ تت عَنْ الطِّخِّيخِيُّ فِي طُرَرِ التَّهْذِيبِ يَقْتَضِي عَدَمَ ارْتِضَائِهِ لِلْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَحَيْثُ إنَّ السِّلْعَةَ لَزِمَتْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ عَلَيْهِ وَمَا رَبِحَ فَلَهُ وَمَا وَضَعَ فَعَلَيْهِ.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ وَاشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً (لَزِمَتْهُ) أَيْ السِّلْعَةُ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى بَائِعِهَا، وَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِ ثَمَنِهَا، وَتَكُونُ عَلَى الْقِرَاضِ الَّذِي دَخَلَا عَلَيْهِ وَعَدَمِهِ فَيَلْزَمُ الْعَامِلَ دَفْعُهُ مِنْ مَالِهِ، وَيَخْتَصُّ بِهَا،

١٦٬٠٥٥

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَتُبَاعُ عَلَيْهِ فِيهِ،

١٦٬٠٥٦

فَإِنْ رَبِحَتْ فَلَهُ، وَإِنْ خَسِرَتْ فَعَلَيْهِ فِيهَا،

١٦٬٠٥٧

وَإِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ كُلُّهُ خُيِّرَ رَبُّهُ فِي دَفْعِ ثَمَنِهَا عَلَى الْقِرَاضِ،

١٦٬٠٥٨

فَإِنْ أَبَى لَزِمَ الْعَامِلَ الثَّمَنُ وَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.