فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ) (لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ) الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ (فَضْلٌ) أَيْ رِبْحٌ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ الْمَالَ تَعَلَّقَ لَهُ بِهِ حَقٌّ فَصَارَ شَرِيكًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعِتْقِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ فَضْلٌ وَلَوْ عَلَّلَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ شُدِّدَ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ وَلِأَنَّهُ بِسَبَبِ عِلْمِهِ كَأَنَّهُ تَسَلَّفَ الْمَالَ كَمَا لَبَن كَانَ أَنْسَبَ بِمَا يَأْتِي فِي السِّوَادَةِ الْآتِيَةِ مِنْ تَقْيِيدِ الْمَوَّاقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٨١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ رِبْحٌ يَوْمَ الْحُكْمِ بِأَنْ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ كَانَتْ خَسَارَةً لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ الْمَالِ تَعَلَّقَ لَهُ حَقٌّ بِهِ فَصَارَ شَرِيكًا وَرُدَّ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِالْمَالِ وَيَكُونُ شَرِيكًا حَتَّى يَحْصُلَ رِبْحٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ مُحَشِّي تت أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَالُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ لَكَانَ أَبْيَنَ

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ يَقُولُ) أَيْ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ رِبْحٌ فَاضِلٌ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ، إنْ أَيْسَرَ فِيهِمَا، وَإِلَّا بِيعَ [منح الجليل] عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهُ عَالِمًا فَكَأَنَّهُ اسْتَلَفَ الْمَالَ، فَلَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ فَقَدْ اشْتَرَاهُ بِمَالِ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ، وَيُكَمِّلَ عَلَيْهِ مَا لِشَرِيكِهِ كَمَا قَالَهُ الْمُغِيرَةُ،

تعليق

وَأَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِوَلَوْ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ.

١٦٬١٠١

وَقَالَ طفي الْمُرَادُ بِالْمَالِ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ

تعليق

وَلَوْ قَالَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ لَكَانَ أَبْيَنَ،

تعليق

وَأَشَارَ بِالْمُبَالَغَةِ لِقَوْلِ الْمُغِيرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ لِرَبِّ الْمَالِ. ابْنُ رُشْدٍ وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَالِمٌ مُوسِرٌ وَلَا رِبْحَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّي إلَى رَبِّ الْمَالِ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَمِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَقَدْ رَضِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ وَهُوَ عَالِمٌ مُوسِرٌ وَفِيهِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَغَرِمَ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَالْأَكْثَرَ مِنْ حَظِّ رَبِّهِ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَيَوْمَ الْحُكْمِ،

١٦٬١٠٢

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ غَرِمَ الْأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

"لو لَمْ يكن في المال فضل مبالغة في عتق العبد على العامل أي في قوله: " عتق عليه " يعني أن العامل إذا اشترى بمال القراض من يعتق عليه أي على العامل وهو عالم بأنه قريب له أي للعامل، فإنه يعتق على العامل ولو لَمْ يكن في المال الذي اشتراه به فضل أي ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه، ولكن العامل موسر كما سيذكره، قال البناني: لأنه لما كان عالما فكأنه تسلف ذلك المال فلا يقال إذا لَمْ يكن في المال فضل فقد اشتراه بمال غيره، فلم يدخل في ملكه حتى يعتق عليه كما قال به المغيرة وعليه رد بلو، وهذا أولى مما وجهه به الزرقاني لأنه ينتقض بما بيده.

انتهى؛ يعني قوله لأنه بمجرد قبض المال تعلق به حق له فصار شريكًا، ورد بالمبالغة على من يقول إنه إذا لَمْ يكن في المال ربح لا يعتق لأنه لا يتعلق حقه بالمال، ويكون شريكا إلَّا إذا حصل فيه ربح. انتهى.

٥٤٬٧٦٢

والحاصل أن المال إذا اشتراه به وهو على قدره أو أقلّ عتق على العامل باختلاف،

٥٤٬٧٦٣

فإن كان المال حصل فيه ربح واشتراه من مال القراض عتق على العامل باتفاق القولين. وإلا أي وإن لَمْ يكن العامل حين اشترى قريب نفسه عالما بأنه قريبه فإنه يعتق عليه أيضًا بقيمته يوم الحكم بالعتق ما عدا حصة العامل من الربح منها لا بالأكثر من القيمة والثمن كما في مسألة العلم، والباء في قوله " بقيمته "،

٥٤٬٧٦٤

وفي قوله: " بالأكثر " من قيمته أو ثمنه" باء المقابلة. وعلم مما قررت أن في قوله: "بعتقه" مسامحة كما في التي قبلها لاقتضائه أنه يغرم القيمة كلها أو الأكثر كله وليس الأمر كذلك، وقوله: "فبقيمته" محل عتقه في هذه حيث كان في المال فضل وإلا لَمْ يعتق منه شيء كما في المواق عن ابن رشد،

٥٤٬٧٦٥

وإذا لَمْ يعتق منه شيء فيما ذكر المواق فيباع ويدفع لرب المال ماله، وظاهر قوله: "فبقيمته" أنَّها إذا كانت يوم الحكم أقلّ من رأس المال فإنه يغرم ذلك فقط،

٥٤٬٧٦٦

فإذا كان بيده مائة وتجربها فصارت مائتين واشترى بها قريبه غير عالم وقيمته يوم الحكم خمسون فإنه يغرم الخمسين، وهذا ظاهر لأنه معذور.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.