وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَحْبَلَ) الْعَامِلُ (مُشْتَرَاةً) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (لِلْوَطْءِ) أَيْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ لِيَطَأهَا (فَالثَّمَنُ) يَلْزَمُهُ عَاجِلًا إنْ أَيْسَرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ فَالثَّمَنُ وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أَعْسَرَ) تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ يُونُسَ وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلًا وَاحِدًا فَانْظُرْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ فَالثَّمَنُ وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أَعْسَرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِلْوَطْءِ فَوَطِئَهَا وَأَحْبَلَهَا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِرَبِّهَا ثَمَنَهَا فَقَطْ أَيْ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ بِهِ وَلَا يُبَاعُ مِنْهَا شَيْءٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ وَبَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهَا لِلْوَاطِئِ بِالثَّمَنِ، هَذَا هُوَ النَّقْلُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ قَوْلَ الْمُؤَلِّفِ وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ وَلِلْقِرَاضِ وَكَلَامُ ز فِيهِ نَظَرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَكَلَامُ ز فِيهِ نَظَرٌ) وَذَلِكَ أَنَّ الزَّرْقَانِيَّ حَمَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً عَلَى مَا إذَا اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ الَّذِي حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ سَابِقًا قَائِلًا
وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ وَلَمْ يُحْبِلْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الشَّرِيكِ وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ كَلَامَ الزَّرْقَانِيِّ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ.
(وَإِنْ أَحْبَلَ) الْعَامِلُ الْمُوسِرُ أَمَةً (مُشْتَرَاةً) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (لِلْوَطْءِ) مِنْ الْعَامِلِ (فَالثَّمَنُ) أَيْ عِوَضُهُ يَغْرَمُهُ الْعَامِلُ لِرَبِّ الْمَالِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع إن أعسر يعني أن عامل القراض إذا اشترى جارية من مال القراض لأجل الوطء فوطئها وأحبلها،
فإن كان موسرا فإنه يغرم ثمنها فقط أي الذي اشتراها به وإن كان معسرا فإنه يتبع بالثمن ولا يباع منها شيء لرب المال،
فإن لَمْ تحمل فقد مر الكلام عليها في قوله: "وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى" فإنه شامل
لا إذا اشتريت للقراض أو للوطء،
وقوله: "فإن أعسر اتبعه بها" لخ فيما إذا اشتريت للقراض وحملت،
وقوله: "وإن أحبل" لخ فيما إذا اشتريت للوطء وحملت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.