فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ اسْتَنَضَّهُ) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ أَيْ طَلَبُ رَبِّ الْمَالِ دُونَ الْعَامِلِ أَوْ عَكْسُهُ نُضُوضُهُ (فَالْحَاكِمُ) يَنْظُرُ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْخِيرٍ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى نُضُوضِهِ جَازَ كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَةِ الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَيَكْفِي مِنْهُمْ اثْنَانِ فِيمَا يَظْهَرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ يُنْظَرُ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْخِيرٍ) أَيْ فَيُحْكَمُ بِهِ قَوْلُهُ وَيَكْفِي مِنْهُمْ اثْنَانِ إلَخْ) اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ كِفَايَةَ وَاحِدٍ عَارِفٍ يَرْضَيَانِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٩٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ اسْتَنَضَّهُ فَالْحَاكِمُ (ش) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ وَالْمَنْصُوبُ لِلْمَالِ أَيْ وَإِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِنُضُوضِ الْمَالِ وَأَبَى الْعَامِلُ لِأَجْلِ رِبْحٍ مُتَرَقَّبٍ أَوْ طَلَبَ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ وَأَبَى رَبُّ الْمَالِ لِأَجْلِ أَنْ يَنْفُقَ سُوقُ الْمَالِ فَالْحَاكِمُ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْخِيرٍ فَمَا كَانَ صَوَابًا فَعَلَهُ

٨٬٩٥٧

وَيَجُوزُ قِسْمَةُ الْعُرُوضِ إذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهَا وَتَكُونُ بَيْعًا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِأَجْلِ أَنْ يَنْفُقَ) هُوَ بِمَعْنَى رِبْحٍ مُتَرَقَّبٍ

(قَوْلُهُ فَمَا كَانَ صَوَابًا أَمْضَاهُ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَانْظُرْ هَلْ يَكْفِي مِنْهُمْ اثْنَانِ أَمْ لَا شب

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ اسْتَنَضَّهُ) أَيْ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ بَيْعَ السِّلَعِ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ لِيَأْخُذَهَا مِنْ الْعَامِلِ وَأَبَى الْعَامِلُ الْبَيْعَ فِي الْحَالِ وَطَلَبَ التَّأْخِير (فَالْحَاكِمُ) يَنْظُرُ فِيهِ،

١٦٬١٥٨

فَإِنْ رَأَى تَأْخِيرَهُ مَصْلَحَةً حَكَمَ بِهِ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا حَالًا بِلَا تَأْخِيرٍ. فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ، وَإِلَّا أَتَى بِأَمِينٍ كَالْأَوَّلِ، وَإِلَّا سَلَّمُوا هَدَرًا وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ، [منح الجليل] لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ جَبْرُ الْعَامِلِ عَلَى بَيْعِ سِلَعِ قِرَاضِهِ لِأَخْذِ رَأْسِ مَالِهِ، وَيَنْظُرُ الْإِمَامُ فِيهَا،

١٦٬١٥٩

فَإِنْ رَأَى وَجْهَ بَيْعِهَا عَجَّلَهُ وَإِلَّا أَخَّرَهُ إلَى إبَّانِ سُوقِهَا كَالْحُبُوبِ تُشْتَرَى فِي الْحَصَادِ وَتُرْفَعُ إبَّانَ لِإِنْفَاقِهَا وَالضَّأْنُ تُشْتَرَى قَبْلَ أَيَّامِ النَّحْرِ وَتُرْفَعُ لِيَوْمِهِ. اللَّخْمِيُّ

١٦٬١٦٠

وَكَذَا الْعَامِلُ إنْ أَرَادَ تَعْجِيلَ بَيْعِهَا وَأَبَاهُ رَبُّهَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن استنضه فالحاكم يعني أنه إذا استنض أحد المتقارضين المال أي طلب أن يجعل ناضا أي عينا فإنه ينظر الحاكم في الأصلح من تأخير نضوضه أو تعجيله، فيحكم به

٥٤٬٧٩٥

ويجوز قسمة العروض إذا رأى تعجيل ذلك أصلح كما إذا تراضيا وتكون بيعا، فالضمير المرفوع الستتر راجع لكل على البدلية والمنصوب البارز للمال،

٥٤٬٧٩٦

فإن لَمْ يكن حاكم فجماعة المسلمين وينبغي الاكتفاء باثنين. قاله عبد الباقي.

٥٤٬٧٩٧

وقال المواق من المدونة: قال مالك: ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى الآن سوقها، كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان بقائها والضأن تشترى قبل أيام النحر ترفع ليومه،

٥٤٬٧٩٨

اللخمي: وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.