فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٥٠ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَكَنْسُ عَيْنٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: وَخَمُّ الْعَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٥٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٥٠ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٥٠ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكنس عين يعني أنه يجوز اشتراط كنس العين على العامل وقد مر أن كنسها على ربها، وذكر هنا جواز اشتراط ذلك على العامل لدفع توهم أنه يضر وأن التطوع لا يضر كالنقد في الخيار. وشد حظيرة يعني أنه يجوز اشتراط شد الحظيرة على العامل، والحظيرة بالظاء المشالة من الحظر وهو المنع وهي الزريبة تجعل على الحائط لمنع التسور، وشد بالشين المعجمة وبالمهملة ولا يتكرر مع قوله: "وإصلاح جدار" لأن الزريبة تجعل عليه لمنع التسور وإصلاح الجدار إصلاحه هو في نفسه وسد الزريبة إصلاحها هي في نفسها،

٥٥٬١١٢

وقال الخرشي: يعني إصلاح الحائط وكنس عين الحائط وإصلاح ظفيرته وهي الموضع الذي يجتمع فيه الماء لسقي الحائط، وسد حظيرة الحائط أي الزرب بأعلاه لمنع التسور من الحظر وهو المنع يجوز اشتراط ذلك على العامل ليسارته ولجريان العادة باشتراط ذلك عليه؛ لأن ذلك يبقى في الحائط بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا، وسد يروى بالسين المهملة وبالشين المعجمة، ونقل عن يحيى بن يحيى أن ما حظر من زرب فبالمعجمة وما كان من جدار فبالمهملة، ومقتضى تفسير المواق تكرار قوله: "وإصلاح جدار" مع قوله: "وسد حظيرة" فإنه قال: سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.