المسألة ١١٬٦٠٦الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٢٠ج ٧ ص ٤٢٠ فَإِنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ وَنَحْوِهِ خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقَّهُ وَلَا فِدْيَةَ; لِأَنَّ يَعْلَى بْنَ أمية أحرم في اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة