جُبَّةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلْعِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلِأَبِي دَاوُد: فَخَلَعَهَا مِنْ رأسه. ولم يأمره بشق ولا فدية.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
جُبَّةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلْعِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلِأَبِي دَاوُد: فَخَلَعَهَا مِنْ رأسه. ولم يأمره بشق ولا فدية.