المسألة ١١٬٧٢٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٤٣ج ٧ ص ٤٤٣ ثُمَّ سَلَّمَهُ, كَالْمُصَلِّي يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَالْمُحْرِمِ يَشْهَدُ شِرَاءَ الصَّيْدِ وَلَا يَعْقِدَانِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة