المسألة ١٢٬١٣١الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥١٤ج ٧ ص ٥١٤ وَلَا كَفَّارَةَ, فَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة