المسألة ١٢٬١٣٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥١٤ج ٧ ص ٥١٤ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ, وَمَا لَا يُؤْذِي بِطَبْعِهِ لَا جَزَاءَ فيه, لما سبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة