المسألة ١٢٬٣٩٥الفروعالحنابلةج ٨ ص ١٥ج ٨ ص ١٥ وَلَوْ قَلَعَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْحِلِّ فَقَدْ أَتْلَفَهُ, فَيَضْمَنُهُ وَحْدَهُ, لِبَقَاءِ حُرْمَتِهِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة