المسألة ١٬٣٥٥الفروعالحنابلةج ١ ص ٣٥١ج ١ ص ٣٥١ قَالَ: وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ فِي إزَالَتِهَا، لِإِفْسَادِ الْمَالِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مَعْنَاهُ، وَقَالَهُ أَبُو الْبَقَاءِ وَغَيْرُهُ، وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي الدِّبَاغِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة