المسألة ١٤٬٣٥٣الفروعالحنابلةج ٨ ص ٤١٨ج ٨ ص ٤١٨ وَكَذَا إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى قَوْلِهِ: أَحَلْتُك أَوْ أَحَلْتُك بِدَيْنِي وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ, فَقِيلَ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة