فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٥٩الفروعالحنابلةج ٨ ص ٤٢٤ج ٨ ص ٤٢٤

وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ بَيْتٍ أَقَرَّ بِهِ عَلَى سُكْنَاهُ سَنَةً أَوْ بِنَاءِ غَرْفَةٍ لَهُ فَوْقَهُ, أَوْ ادَّعَى رِقَّ مكلف, أو زوجية امرأة, فأقرا لَهُ بِعِوَضٍ, لَمْ يَصِحَّ,

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد