المسألة ١٤٬٨٦٤الفروعالحنابلةج ٩ ص ٥٢ج ٩ ص ٥٢ ولا بيعه بِبَلَدٍ آخَرَ, فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة