المسألة ١٬٥١٥الفروعالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا لِلْمَشَقَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة