فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٥٥الفروعالحنابلةج ١ ص ٣٩١ج ١ ص ٣٩١

بِخِلَافِ الْمَرِيضِ، قَالَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ: تَجْمَعُ بِالْغُسْلِ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ، وَفِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ تَجْمَعُ وَقْتَ الثَّانِيَةِ، وَتُصَلِّي عقب طهرها، ولها التأخير،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد