المسألة ١٬٥٧١الفروعالحنابلةج ١ ص ٣٩٣ج ١ ص ٣٩٣ وَيَجُوزُ شُرْبُهُ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ، ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ. وَفِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مُحَرَّمٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة