المسألة ١٦٬٠٣٠الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٦٨ج ٩ ص ٢٦٨ فَلَا تَكْفِي الْيَدُ وَسَبْقُهُ، وَتَثْبُتُ لِشَرِيكٍ حَتَّى مُكَاتَبٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة