المسألة ١٦٬٠٥٠الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٧١ج ٩ ص ٢٧١ فَإِنْ قَالَ ثَمَنُهُ مِائَةٌ وَقَامَ لِلْبَائِعِ بَيِّنَةٌ بِمِائَتَيْنِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِائَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة