المسألة ١٦٬٠٦٧الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٧٦ج ٩ ص ٢٧٦ وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ إنْ صَحَّ بَيْعُ غَائِبٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة