المسألة ١٬٦١٠الفروعالحنابلةج ١ ص ٤٠٢ج ١ ص ٤٠٢ وَقِيلَ: لَا، كَحَيْضٍ، وَالْخِلَافُ فِي زَكَاةٍ "ق" ١ إنْ بَقِيَ مِلْكُهُ، وَصَوْمٍ وَحَجٍّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة