المسألة ١٬٦١٨الفروعالحنابلةج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣ وَقِيلَ: لَا، كَإِيمَانِهِ، فإنه لا يبطل، ويلزمه ثانيا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة