المسألة ١٬٦٢١الفروعالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ قَالَ الْأَصْحَابُ: وَلَا تَبْطُلُ عِبَادَةٌ فَعَلَهَا فِي إسْلَامِهِ إذَا عَادَ. وَفِي الرِّعَايَةِ إنْ صَامَ قَبْلَهَا فَفِي الْقَضَاءِ وَجْهَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة