المسألة ١٬٦٢٤الفروعالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وَالْأَصَحُّ لَا قَضَاءَ قَالَ وَلَا إثْمَ اتِّفَاقًا، لِلْعَفْوِ عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَإِلَّا أَثِمَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة