المسألة ١٦٬٤٨٤الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٥٨ج ٩ ص ٣٥٨ وَقَالَ شَيْخُنَا: وَمَنْ قَدَّرَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَلَهُ أَكْثَرُ إنْ اسْتَحَقَّهُ بِمُوجَبِ الشَّرْعِ، وَقَالَ: الشَّرْطُ الْمَكْرُوهُ بَاطِلٌ، اتِّفَاقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة