المسألة ١٦٬٤٨٥الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٥٨ج ٩ ص ٣٥٨ وَقِيلَ: لَا يَتَعَيَّنُ طَائِفَةٌ وَقَفَ عَلَيْهَا مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً، كَالصَّلَاةِ فِيهِ. وَفِي الِانْتِصَارِ: يُحْتَمَلُ إنْ عَيَّنَ مَنْ يُصَلِّي فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ يُدَرِّسُ الْعِلْمَ اخْتَصَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة