فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٦٣الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٥٧ج ١٠ ص ٥٧

وَقِيلَ: بِالْقُرْعَةِ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنَّمَا لَمْ تَجْزِ الْقُرْعَةُ؛ لِعَدَمِ دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِي النَّسَبِ، وَقَالَ الْوَنِّيُّ: يَعْمَلُ بِالْيَقِينِ وَيَقِفُ مَعَ الشَّكِّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد